الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ -
رَأْسِ الْمَال لأَِنَّ الإِِْذْنَ مَا تَنَاوَل أَكْثَرَ مِنْهُ، فَإِِنْ كَانَ رَأْسُ الْمَال أَلْفًا فَاشْتَرَى سِلْعَةً بِأَلْفِ، ثُمَّ اشْتَرَى أُخْرَى بِالأَْلْفِ عَيْنِهِ فَالشِّرَاءُ فَاسِدٌ لأَِنَّهُ اشْتَرَاهَا بِمَال يَسْتَحِقُّ تَسْلِيمَهُ فِي الْبَيْعِ الأَْوَّل، وَإِِنِ اشْتَرَاهَا فِي ذِمَّتِهِ صَحَّ الشِّرَاءُ وَهِيَ لَهُ، لأَِنَّهُ اشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ لِغَيْرِهِ مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي شِرَائِهِ فَوَقَعَ لَهُ (١) .
وَإِِنْ أَذِنَ رَبُّ الْمَال فِي دَفْعِ الْمَال مُضَارَبَةً جَازَ ذَلِكَ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَلاَ نَعْلَمُ فِيهِ خِلاَفًا وَيَكُونُ الْعَامِل الأَْوَّل وَكَيْلًا لِرَبِّ الْمَال فِي ذَلِكَ، فَإِِنْ دَفَعَهُ إِلَى آخَرَ وَلَمْ يَشْرِطْ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ كَانَ صَحِيحًا، وَإِِنْ شَرَطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ لَمْ يَصِحَّ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِهَتِهِ مَالٌ وَلاَ عَمَلٌ، وَالرِّبْحُ إِنَّمَا يُسْتَحَقُّ بِوَاحِدِ مِنْهُمَا (٢) .
وَإِِذَا تَعَدَّى الْمُضَارِبُ وَفَعَل مَا لَيْسَ لَهُ فِعْلُهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْمَال لأَِنَّهُ مُتَصَرِّفٌ فِي مَال غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَلَزِمَهُ الضَّمَانُ كَالْغَاصِبِ، وَمَتَى اشْتَرَى مَا لَمْ يُؤْذَنْ فِيهِ فَرَبِحَ فِيهِ فَالرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَال، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَعَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُمَا يَتَصَدَّقَانِ بِالرِّبْحِ، قَال الْقَاضِي: قَوْل أَحْمَدَ يَتَصَدَّقَانِ بِالرِّبْحِ عَلَى سَبِيل الْوَرَعِ وَهُوَ لِرَبِّ الْمَال فِي الْقَضَاءِ (٣) .
_________
(١) المغني ٥ / ٤٧.
(٢) المغني ٥ / ٥٤.
(٣) المرجع نفسه.