الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ -
وَالآْخَرُ عَامِلًا وَلَوْ مُتَعَدِّدًا لاَ مِلْكَ لَهُ، فَلاَ يَعْدِل إِلَى أَنْ يَعْقِدَهَا عَامِلاَنِ، وَمَحِل الْمَنْعِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِي أَمَّا الأَْوَّل فَالْمُضَارَبَةُ بَاقِيَةٌ فِي حَقِّهِ، فَإِِنْ تَصَرَّفَ الثَّانِي فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْل عَلَى الْمَالِكِ، وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْمَالِكِ، وَلاَ شَيْءَ لِلْعَامِل الأَْوَّل حَيْثُ لَمْ يَعْمَل شَيْئًا، قَال الشَّبْرَامَلِّسِيُّ: أَمَّا لَوْ عَمِل فَالأَْقْرَبُ أَنَّ الرِّبْحَ يَكُونُ لَهُمَا بِحَسَبِ مَا شَرَطَاهُ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ: أَنَّهُ يَجُوزُ كَمَا يَجُوزُ لِلْمَالِكِ أَنْ يُضَارِبَ شَخْصَيْنِ فِي الاِبْتِدَاءِ.
وَلَوْ أَذِنَ الْمَالِكُ لِلْعَامِل فِي أَنْ يُضَارِبَ غَيْرَهُ لِيَنْسَلِخَ مِنَ الْمُضَارَبَةِ وَيَكُونَ وَكَيْلًا فَيَصِحُّ، وَمَحِلُّهُ - كَمَا قَال ابْنُ الرِّفْعَةِ - إِذَا كَانَ الْمَال مِمَّا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْمُضَارَبَةُ لأَِنَّهُ ابْتِدَاءُ مُضَارَبَةٍ، فَلَوْ وَقَعَ بَعْدَ تَصَرُّفِهِ وَصَيْرُورَةِ الْمَال عَرَضًا لَمْ تَجُزْ.
وَلَوْ ضَارَبَ الْعَامِل شَخْصًا آخَرَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَالِكِ فَسَدَتِ الْمُضَارَبَةُ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ أَقَصَدَ الْمُشَارَكَةَ فِي عَمَلٍ وَرِبْحٍ أَمْ رِبْحٍ فَقَطْ أَمْ قَصَدَ الاِنْسِلاَخَ، لاِنْتِفَاءِ إِذْنِ الْمَالِكِ فِيهَا وَائْتِمَانِهِ عَلَى الْمَال غَيْرَهُ، فَإِِنْ تَصَرَّفَ الْعَامِل الثَّانِي بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَالِكِ فَتَصَرُّفُ غَاصِبٍ فَيَضْمَنُ مَا تَصَرَّفَ فِيهِ، لأَِنَّ الإِِْذْنَ صَدَرَ مِمَّنْ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلاَ وَكِيلٍ، فَإِِنِ اشْتَرَى لِلأَْوَّل فِي الذِّمَّةِ وَنَقَدَ الثَّمَنَ مِنْ مَال الْمُضَارَبَةِ وَرَبِحَ فَالرِّبْحُ لِلْعَامِل الأَْوَّل فِي الأَْصَحِّ لأَِنَّ الثَّانِيَ تَصَرَّفَ بِإِِذْنِهِ فَأَشْبَهَ الْوَكِيل، وَعَلَيْهِ