الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - مضاربة - شروط المضاربة - ما يتعلق بالصيغة من الشروط
الْمُضَارَبَةِ هِيَ: عَاقِدَانِ، وَرَأْسُ مَالٍ، وَعَمَلٌ، وَرِبْحٌ، وَصِيغَةٌ.
وَقَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّ الصِّيغَةَ لَيْسَتْ مِنْ أَرْكَانِ الْمُضَارَبَةِ، وَلاَ شَرْطًا فِي صِحَّتِهَا، وَإِِنَّ الْمُضَارَبَةَ تَصِحُّ دُونَ تَلَفُّظٍ بِالصِّيغَةِ.
وَقَال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يَكْفِي الْقَبُول بِالْفِعْل، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الإِِْيجَابُ بِلَفْظِ الأَْمْرِ، كَخُذْ، فَيَكْفِي أَخْذُ الدَّرَاهِمِ مَثَلًا (١) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ رُكْنَ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ الإِِْيجَابُ وَالْقَبُول بِأَلْفَاظٍ تَدُل عَلَيْهِمَا (٢) .
شُرُوطُ الْمُضَارَبَةِ
ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ لِصِحَّةِ الْمُضَارَبَةِ شُرُوطًا وَهِيَ (٣):
مَا يَتَعَلَّقُ بِالصِّيغَةِ مِنَ الشُّرُوطِ:
٩ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ بُدَّ فِي الْمُضَارَبَةِ مِنَ الصِّيغَةِ، وَهِيَ الإِِْيجَابُ وَالْقَبُول، وَتَنْعَقِدُ بِلَفْظٍ يَدُل عَلَى الْمُضَارَبَةِ، مِثْل قَوْل
_________
(١) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٥ / ٣٥٥، والفواكه الدواني ٢ / ١٧٥، ومغني المحتاج ٢ / ٣١٣، وبلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير ٢ / ١٦٠ ط. الحلبي.
(٢) بدائع الصنائع ٦ / ٧٩.
(٣) الدر المختار ٤ / ٤٨٤، ٤٨٥، والشرح الصغير وحاشية الصاوي ٣ / ٦٨٣ ط. دار المعارف، والفواكه الدواني ٢ / ١٧٥، وروضة الطالبين ٥ / ١٢٤ وما بعدها، وكشاف القناع ٣ / ٥٠٧، ٥٠٨.