الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - مضاجعة - أحكام المضاجعة - مضاجعة الحائض

بِخِلاَفِ مَا إِذَا كَانَ نَائِمًا وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ أَبِيهِ وَحْدَهُ، أَوِ الْبِنْتُ مَعَ أُمِّهَا وَحْدَهَا.

وَلاَ يُتْرَكُ أَيْضًا أَنْ يَنَامَ مَعَ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّيْنِ خَوْفًا مِنَ الْفِتْنَةِ، وَلاَ سِيَّمَا إِذَا كَانَ صَبِيحًا، فَإِِنَّهُ وَإِِنْ لَمْ يَحْصُل فِي تِلْكَ النُّوَمَةِ شَيْءٌ، فَيَتَعَلَّقُ بِهِ قَلْبُ الرَّجُل أَوِ الْمَرْأَةِ، فَتَحْصُل الْفِتْنَةُ بَعْدَ حَيْنٍ، وَمَنْ لَمْ يَحْتَطْ فِي الأُْمُورِ يَقَعُ فِي الْمَحْذُورِ (١) .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ تَلاَصَقَ بَالِغٌ وَغَيْرُ بَالِغٍ بِغَيْرِ حَائِلٍ فَحَرَامٌ فِي حَقِّ الْبَالِغِ، مَكْرُوهٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ، وَالْكَرَاهَةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِوَلِيِّهِ، وَأَمَّا بِحَائِل فَمَكْرُوهٌ فِي حَقِّ الْبَالِغِ إِلاَّ لِقَصْدِ لَذَّةٍ فَحَرَامٌ.

وَأَمَّا رَجُلٌ وَأُنْثَى فَلاَ شَكَّ فِي حُرْمَةِ تَلاَصُقِهِمَا تَحْتَ لِحَافٍ وَاحِدٍ وَلَوْ بِغَيْرِ عَوْرَةٍ، وَلَوْ مِنْ فَوْقِ حَائِلٍ (٢)، لأَِنَّ الرَّجُل لاَ يَحِل لَهُ الاِخْتِلاَطُ بِالأُْنْثَى، فَضْلًا عَنْ تَلاَصُقِهِمَا (٣) .

مُضَاجَعَةُ الْحَائِضِ

٥ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجْتَنِبُ الزَّوْجُ مُضَاجَعَةَ زَوْجَتِهِ الْحَائِضِ إِذَا سَتَرَتْ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ.

_________

(١) ابن عابدين ٥ / ٢٤٤، ٢٤٥.

(٢) حاشية العدوي مع شرح الرسالة ٢ / ٤٢١.

(٣) الفواكه الدواني ٢ / ٤٠٩.