الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - مصلى - الأحكام المتعلقة بالمصلى - صلاة النساء في مصلى العيد
يَزَالُوا يُصَلُّونَ صَلاَةَ الْعِيدِ بِمَكَّةَ فِي الْمَسْجِدِ، وَلأَِنَّ الْمَسْجِدَ أَشْرَفُ وَأَنْظَفُ، وَأَنَّ أَفْضَلِيَّةَ الصَّلاَةِ فِي الصَّحْرَاءِ بِمَا إِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ ضَيِّقًا، فَإِِنْ كَانَ الْمَسْجِدُ ضَيِّقًا فَصَلَّى فِيهِ وَلَمْ يَخْرُجْ إِلَى الْمُصَلَّى كُرِهَ ذَلِكَ لِتَأَذِّي النَّاسِ بِالزِّحَامِ، وَرُبَّمَا فَاتَ بَعْضَهُمُ الصَّلاَةُ، قَال الشَّافِعِيُّ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ فِي الْعِيدِ إِلَى الْمُصَلَّى بِالْمَدِينَةِ وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ بَعْدَهُ وَعَامَّةُ أَهْل الْبَلَدِ إِلاَّ أَهْل مَكَّةَ فَإِِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا مِنَ السَّلَفِ صَلَّى بِهِمْ عِيدًا إِلاَّ فِي مَسْجِدِهِمْ (١) .
ب - صَلاَةُ النِّسَاءِ فِي مُصَلَّى الْعِيدِ
٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى اسْتِحْبَابِ خُرُوجِ النِّسَاءِ غَيْرِ ذَوَاتِ الْهَيْئَاتِ مِنْهُنَّ إِلَى مُصَلَّى الْعِيدِ (٢)، وَكَرَاهَةِ خُرُوجِ الشَّابَّاتِ لِصَلاَةِ الْعِيدَيْنِ، وَإِِذَا خَرَجْنَ يُسْتَحَبُّ خُرُوجُهُنَّ فِي ثِيَابٍ بِذْلَةٍ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُرَخَّصُ لِلشَّوَابِّ مِنْهُنَّ الْخُرُوجُ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَشَيْءٍ مِنَ الصَّلاَةِ (٣) .
_________
(١) الأم للشافعي ١ / ٢٣٤، والمجموع ٥ / ٤، وشرح المنهاج ٢ / ٣٩٤.
(٢) مواهب الجليل ٢ / ١٩٦، وحاشية الدسوقي ١ / ٣٩٨، والأم للشافعي ١ / ٢٤١، والمجموع ٥ / ٨ - ٩، والمغني ٢ / ٢٧٥، والإنصاف ٢ / ٤٧٢.
(٣) بدائع الصنائع ١ / ٢٧٥.