الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ -
٠٠ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيُسَلِّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَيَأْخُذُ بِيَدِهِ لاَ يَأْخُذُهُ إِلاَّ لِلَّهِ ﷿ وَلاَ يَتَفَرَّقَانِ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُمَا (١) .
كَذَلِكَ يُسْتَحَبُّ أَنَّ تَدُومَ مُلاَزَمَةُ الْكَفَّيْنِ فِيهَا قَدْرَ مَا يَفْرُغُ مِنَ الْكَلاَمِ وَالسَّلاَمِ وَالسُّؤَال عَنِ الْغَرَضِ، وَيُكْرَهُ نَزْعُ الْمُصَافِحِ يَدَهُ مِنْ يَدِ الَّذِي يُصَافِحُهُ سَرِيعًا (٢) لِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَال: مَا رَأَيْتُ رَجُلًا الْتَقَمَ أُذُنَ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَيُنَحِّي رَأْسَهُ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُل هُوَ يُنَحِّي رَأْسَهُ، وَمَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَخَذَ بِيَدِهِ فَتَرَكَ يَدَهُ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُل هُوَ الَّذِي يَدَعُ يَدَهُ (٣) .
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا لَقِيَ الرَّجُل لاَ يَنْزِعُ يَدَهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَنْزِعُ يَدَهُ وَلاَ يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِهِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَصْرِفُهُ (٤)، وَقَال بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ: يُكْرَهُ لِلْمُصَافِحِ أَنْ يَنْزِعَ يَدَهُ مِنْ يَدِ مَنْ يُصَافِحُهُ قَبْل
_________
(١) حديث: " ما من مسلمين يلتقيان فيسلم. . . ". أخرجه أحمد (٤ / ٢٨٩) .
(٢) فتح الباري ١١ / ٤٧، والآداب الشرعية ٢ / ٢٧٥، وكفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي ٢ / ٤١٥، وغذاء الألباب ١ / ٣٢٩ / ٣٣٠، والفتوحات الربانية ٥ / ٣٩٢.
(٣) حديث: " ما رأيت رجلًا التقم. . . ". أخرجه أبو داود (٥ / ١٤٦) وضعفه المنذري في مختصر السنن (٧ / ١٧٠) .
(٤) حديث: " كان النبي ﷺ إذا لقي الرجل. . . ". عزاه ابن حجر في الفتح (١١ / ٥٦) إلى " كتاب البر والصلة " لابن المبارك.