الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ -
الْمَشْرُوعَةِ لاَ تَتَعَدَّى الْمَعْنَى الَّذِي تَدُل عَلَيْهِ فِي اللُّغَةِ، وَيَتَحَقَّقُ بِمُجَرَّدِ إِلْصَاقِ صَفْحِ الْكَفِّ بِالْكَفِّ.
وَاسْتَدَل لِهَذَا الرَّأْيِ بِقَوْل عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ ﵁: تَرَوْنَ كَفِّي هَذِهِ، فَأَشْهَدُ أَنَّنِي وَضَعْتُهَا عَلَى كَفِّ مُحَمَّدٍ ﷺ. . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ (١) .
وَيُسْتَحَبُّ فِي الْمُصَافَحَةِ أَنْ تَكُونَ إِثْرَ التَّلاَقِي مُبَاشَرَةً مِنْ غَيْرِ تَوَانٍ وَلاَ تَرَاخٍ وَأَنْ لاَ يَفْصِل بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللِّقَاءِ سِوَى الْبَدْءُ بِالسَّلاَمِ، لِقَوْل الرَّسُول ﷺ. مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْل أَنْ يَفْتَرِقَا (٢)، حَيْثُ عَطَفَ الْمُصَافَحَةَ عَلَى التَّلاَقِي بِالْفَاءِ، وَهِيَ تُفِيدُ التَّرْتِيبَ وَالتَّعْقِيبَ وَالْفَوْرِيَّةَ، فَدَل ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْوَقْتَ الْمُسْتَحَبَّ لِلْمُصَافَحَةِ هُوَ أَوَّل اللِّقَاءِ (٣)، وَأَمَّا أَنَّ الْبَدْءَ بِالسَّلاَمِ يَسْبِقُهَا (٤) فَقَدْ دَل عَلَيْهِ مَا وَرَدَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵁ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُول:
_________
(١) حديث: " ترون كفي هذه فأشهد. . . ". أخرجه أحمد (٤ / ١٨٩) .
(٢) حديث: " ما من مسلمين يلتقيان. . . ". أخرجه أبو داود (٥ / ٣٨٨)، والترمذي (٥ / ٧٤) من حديث البراء بن عازب ﵁، وقال الترمذي: " حديث حسن غريب ".
(٣) دليل الفالحين ٣ / ٣٦٦، والفتوحات الربانية ٥ / ٣٩٤، وعون المعبود ١٤ / ١٢٠.
(٤) المرقاة ٨ / ٤٥٨، ٤٦١، وحاشية ابن عابدين ٩ / ٥٤٨.