الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ -
النَّبِيُّ ﷺ التَّشَهُّدَ وَكَفِي بَيْنَ كَفَّيْهِ (١) وَبِمَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي بَابِ الأَْخْذِ بِالْيَدَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ: صَافَحَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْمُبَارَكِ بِيَدَيْهِ (٢)، إِشَارَةً إِلَى أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمَعْرُوفُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِمَا وَرَدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ قَال: مَرَرْنَا بِالرَّبَذَةِ فَقِيل لَنَا: هَاهُنَا سَلَمَةُ بْنُ الأَْكْوَعِ ﵁، فَأَتَيْتُهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ فَقَال: بَايَعْتُ بِهَاتَيْنِ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ (٣) .
كَمَا اسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ ﷺ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ ﷿ أَنْ يَحْضُرَ دُعَاءَهُمَا وَلاَ يُفَرَّقَ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا حَتَّى يَغْفِرَ لَهُمَا (٤)، قَالُوا: وَرَدَتِ الرِّوَايَاتُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ، وَلاَ يَصْدُقُ إِلاَّ عَلَى الْمُصَافَحَةِ الَّتِي تَكُونُ بِكِلْتَا الْيَدَيْنِ لاَ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ (٥) .
وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّ كَيْفِيَّةَ الْمُصَافَحَةِ
_________
(١) حديث: " علمني النبي ﷺ التشهد. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١١ / ٥٦)، ومسلم (١ / ٣٠٢) .
(٢) فتح الباري ١١ / ٤٧.
(٣) الأثر: " مررنا بالربذة فقيل لنا: ههنا سلمة بن الأكوع. . . ". أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٢٥٣) .
(٤) حديث: " ما من مسلمين التقيا فأخذ. . . ". أخرجه أحمد (٣ / ١٤٢) وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد (٨ / ٣٦) .
(٥) حاشية ابن عابدين ٩ / ٥٤٨، والفتاوى الهندية ٥ / ٣٦٩، وعمدة القاري ١١ / ٢٥٣، وفتح الباري ١١ / ٥٦، وعون المعبود ١٤ / ١١٨.