الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ - حرف الميم - مصافحة - الحالات التي تسن فيها المصافحة
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أَمْرَدُ ف ٥) .
سَادِسًا: مُصَافَحَةُ الْكَافِرِ:
١٠ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى الْقَوْل بِكَرَاهَةِ مُصَافَحَةِ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ اسْتَثْنَوْا مُصَافَحَةَ الْمُسْلِمِ جَارَهُ النَّصْرَانِيَّ إِذَا رَجَعَ بَعْدَ الْغَيْبَةِ وَكَانَ يَتَأَذَّى بِتَرْكِ الْمُصَافَحَةِ (١)، وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَدْ أَطْلَقُوا الْقَوْل بِالْكَرَاهَةِ، بِنَاءً عَلَى مَا رُوِيَ أَنَّ الإِْمَامَ أَحْمَدَ سُئِل عَنْ مُصَافَحَةِ أَهْل الذِّمَّةِ فَقَال: لاَ يُعْجِبُنِي (٢) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ مُصَافَحَةِ الْمُسْلِمِ الْكَافِرِ وَلاَ الْمُبْتَاعِ، لأَِنَّ الشَّارِعَ طَلَبَ هَجْرَهُمَا وَمُجَانَبَتَهُمَا، وَفِي الْمُصَافَحَةِ وَصْلٌ مُنَافٍ لِمَا طَلَبَهُ الشَّارِعُ (٣) .
الْحَالاَتُ الَّتِي تُسَنُّ فِيهَا الْمُصَافَحَةُ:
حِينَ تُشْرَعُ الْمُصَافَحَةُ فَإِنَّهَا تُسْتَحَبُّ فِي مَوَاطِنَ مِنْهَا:
١١ - عِنْدَ التَّلاَقِي سَوَاءٌ مِنْ سَفَرٍ أَوْ غَيْرِهِ، كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ (ف ٤) .
١٢ - كَذَلِكَ تُسَنُّ عِنْدَ مُبَايَعَةِ الإِْمَامِ الْمُسْلِمِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِ حَيْثُ كَانَتِ الْبَيْعَةُ عَلَى عَهْدِ الرَّسُول ﷺ وَخُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ بِالْمُصَافَحَةِ،
_________
(١) الفتاوى الهندية ٥ / ٣٤٨.
(٢) الآداب الشرعية ٢ / ٢٧٢، وغذاء الألباب ١ / ٣٢٥.
(٣) كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي ٢ / ٤٣٧.