الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ -
وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ إِلَى جِوَازِهَا، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَابِلَةُ فِي الْوَالِدَيْنِ مَعَ الأَْبْنَاءِ رِوَايَةً وَاحِدَةً وَفِي غَيْرِهِمْ فِي رِوَايَةٍ بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِمْ بِجَوَازِ لَمْسِ الْمَحَارِمِ فِي غَيْرِ مَحَل الْعَوْرَةِ بِشَرْطِ الأَْمْنِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَعَدَمِ خَوْفِ الشَّهْوَةِ (١)، لِمَا رُوِيَ أَنَّ الرَّسُول ﷺ كَانَ يُقَبِّل فَاطِمَةَ ﵂ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، وَتُقَبِّلُهُ إِذَا دَخَل عَلَيْهَا (٢)، وَكَذَلِكَ صَحَّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ﵁ أَنَّهُ قَبَّل ابْنَتَهُ عَائِشَةَ ﵂ (٣)، وَلأَِنَّ مَسَّ الْمَحَارِمِ فِي غَيْرِ عَوْرَةٍ يَغْلِبُ فِيهِ الصِّلَةُ وَالرَّحْمَةُ وَالشَّفَقَةُ، وَيَنْدُرُ اقْتِرَانُهُ بِالشَّهْوَةِ (٤) .
وَإِذَا كَانَ لَمْسُ الْمَحَارِمِ عَلَى النَّحْوِ الْمَذْكُورِ مُبَاحًا فَإِنَّ الْمُصَافَحَةَ نَوْعٌ مِنَ اللَّمْسِ، فَتَكُونُ مَشْرُوعَةً فِي حَقِّ الْمَحَارِمِ، وَيَشْمَلُهَا حُكْمُ الاِسْتِحْبَابِ الَّذِي اسْتُفِيدَ مِنَ الأَْحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ وَالْحَنَابِلَةُ فِي غَيْرِ الْوَالِدَيْنِ مَعَ الأَْبْنَاءِ فِي رِوَايَةٍ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ
_________
(١) بدائع الصنائع ٥ / ١٢٠، والفتاوى الهندية ٥ / ٣٢٨، والمبسوط ١٠ / ١٤٩، والهداية ٤ / ٦٣، ٦٤، وحاشية الدسوقي ١ / ٢١٥، والمحلي وحاشية القليوبي ٣ / ٢١٢، والآداب الشرعية ٢ / ٢٦٩، غذاء الألباب ١ / ٣٢٩.
(٢) حديث: " تقبيل النبي ﷺ لفاطمة ﵂ ". أخرجه أبو داود (٥ / ٣٩١)، والترمذي (٥ / ٧٠٠) من حديث عائشة ﵂، وقال الترمذي: " حديث حسن غريب ".
(٣) الآداب الشرعية ٢ / ٢٧٠.
(٤) الهداية ٤ / ٦٤.