الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ - حرف الميم - مصافحة - الحكم التكليفي - ثالثا المصافحة بين الرجل والمرأة
فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْل أَنْ يَتَفَرَّقَا (١) .
وَقَوْلِهِ: تَصَافَحُوا يَذْهَبُ الْغِل (٢) . وَمَا رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ (٣) .
فَهَذِهِ الأَْحَادِيثُ وَغَيْرُهَا عَامَّةٌ فِي كُل مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، وَتَشْمَل بِعُمُومِهَا الْمَرْأَةَ تُلاَقِي الْمَرْأَةَ فَتُصَافِحُهَا (٤)، وَلأَِنَّهُ يَحِل لَهَا أَنْ تَنْظُرَ وَتَمَسَّ مِنَ الْمَرْأَةِ مَا يَحِل لِلرَّجُل أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَيَمَسُّهُ مِنَ الرَّجُل، وَهُوَ سَائِرُ الْجَسَدِ سِوَى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، لأَِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ فِيهِ خَوْفُ الشَّهْوَةِ، حَتَّى لَوْ خِيفَتِ الشَّهْوَةُ كَانَ ذَلِكَ مُحَرَّمًا (٥) .
ثَالِثًا: الْمُصَافَحَةُ بَيْنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ:
يَخْتَلِفُ حُكْمُ الْمُصَافَحَةِ الَّتِي تَقَعُ بَيْنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ بِحَسَبِ كَوْنِهِمَا مِنَ الْمَحَارِمِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ:
٦ - فَأَمَّا مُصَافَحَةُ الْمَحَارِمِ فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ
_________
(١) حديث: " ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان. . . ". أخرجه الترمذي (٥ / ٧٤) من حديث البراء بن عازب ﵁، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
(٢) حديث: " تصافحوا يذهب الغل ". تقدم في الفقرة (٤) .
(٣) نصب الراية ٢ / ٢٥٩، غذاء الألباب ١ / ٣٢٦.
(٤) مغني المحتاج ٣ / ١٣٥.
(٥) بدائع الصنائع ٥ / ١٢٤.