الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ - حرف الميم - مصافحة - الحكم التكليفي - أولا مصافحة الرجل للرجل
خَاصٍّ هُوَ وَضْعُ صَفْحَتِهَا عَلَى صَفْحَتِهَا.
ب - الْمُبَاشَرَةُ:
٣ - الْمُبَاشَرَةُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ بَاشَرَ، يُقَال: بَاشَرَ الأَْمْرَ: وَلِيَهُ بِنَفْسِهِ، وَبَاشَرَ الْمَرْأَةَ: جَامَعَهَا أَوْ صَارَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَبَاشَرَتْ بَشَرَتُهُ بَشَرَتَهَا (١) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَالْمُبَاشَرَةُ أَعَمُّ مِنَ الْمُصَافَحَةِ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
يَخْتَلِفُ حُكْمُ الْمُصَافَحَةِ بِاخْتِلاَفِ طَرَفَيْهَا، وَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
أَوَّلًا: مُصَافَحَةُ الرَّجُل لِلرَّجُل:
٤ - مُصَافَحَةُ الرَّجُل لِلرَّجُل مُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، قَال النَّوَوِيُّ: اعْلَمْ أَنَّهَا سُنَّةٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا عِنْدَ التَّلاَقِي (٢)، وَقَال ابْنُ بَطَّالٍ: أَصْل الْمُصَافَحَةِ حَسَنَةٌ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ (٣) .
وَقَدْ نَصَّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْمُصَافَحَةِ بَيْنَ الرِّجَال كَثِيرٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَيْهِ بِجُمْلَةٍ مِنَ الأَْخْبَارِ الصَّحِيحَةِ وَالْحَسَنَةِ (٤)، مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ
_________
(١) المصباح المنير.
(٢) الأذكار ص٢٦١.
(٣) فتح الباري ١١ / ٤٦.
(٤) بدائع الصنائع ٥ / ١٢٤، وحاشية القليوبي ٣ / ٢١٣، وغذاء الألباب ١ / ٣٢٥، والفواكه الدواني ٢ / ٤٢٤، وكفاية الطالب الرباني ٢ / ٤٣٦، والآداب الشرعية ٢ / ٢٦٩.