الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ -
لِعُمَّال بَيْتِ الْمَال مُسْتَدِلًّا بِأَنَّ عُمَرَ ﵁ صَادَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ حِينَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْبَحْرَيْنِ، وَعَزَلَهُ، وَأَخَذَ مِنْهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ثُمَّ دَعَاهُ لِلْعَمَل فَأَبَى، قَال: وَأَرَادَ بِعُمَّال بَيْتِ الْمَال: خَدَمَتُهُ الَّذِينَ يَجْبُونَ أَمْوَالَهُ، وَمِنْهُمْ كَتَبَتُهُ إِذَا تَوَسَّعُوا فِي الأَْمْوَال، لأَِنَّ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى خِيَانَتِهِمْ وَيَلْحَقُ بِهِمْ كَتَبَةُ الأَْوْقَافِ وَنُظَّارُهَا، إِذَا تَوَسَّعُوا فِي الأَْمْوَال وَتَعَاطَوْا أَنْوَاعَ اللَّهْوِ، وَبِنَاءَ الأَْمَاكِنِ، فَلِلْحَاكِمِ فِي هَذَا الْحَال: أَخْذُ الأَْمْوَال مِنْهُمْ، وَعَزْلُهُمْ، فَإِنْ عَرَفَ خِيَانَتَهُمْ فِي وَقْفٍ مُعَيَّنٍ رَدَّ الْمَال إِلَيْهِ، وَإِلاَّ وَضَعَهُ فِي بَيْتِ الْمَال (١) .
وَقَال أَبُو يُوسُفَ وَابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ الْقَيِّمِ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّ الْعُقُوبَةَ بِالْمَال سَائِغَةٌ، وَهُوَ الْقَوْل الْقَدِيمُ لِلإِْمَامِ الشَّافِعِيِّ ﵁ (٢) .
وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِي التَّعْزِيرِ بِأَخْذِ الْمَال يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (تَعْزِيرٌ ف ٢٠) .
_________
(١) رد المحتار ٤ / ٢٨٥.
(٢) حاشية ابن عابدين ٣ / ١٧٨ - ١٧٩، وتبيين الحقائق ٣ / ٢٠٨، تبصرة الحكام ٢ / ٢٠٢، وحاشية العدوي على هامش الخرشي ٨ / ١١٠، وكشاف القناع ٦ / ١٢٤ - ١٢٥، والطرق الحكمية لابن قيم الجوزية ٣١٢ - ٣١٣، وحاشية القليوبي ١ / ١٠٠، وحاشية الشرواني ١ / ٣٩٠.