الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ - حرف الميم - مشي - الأحكام المتعلقة بالمشي - المشي في المقابر
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ فِي طَرِيقِهِ إِلَيْهَا مَطَرٌ يَبُل الثِّيَابَ، أَوْ وَحْلٌ يَشُقُّ الْمَشْيُ إِلَيْهَا فِيهِ (١)
الْمَشْيُ لِقَاصِدِ صَلاَةِ الْعِيدِ
١٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِقَاصِدِ الْعِيدِ الْمَشْيُ إِنْ قَدَرَ، لِمَا رَوَى الْحَارِثُ عَنْ عَلِيٍّ ﵁: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا (٢)، وَلأَِنَّهُ أَقْرَبُ لِلتَّوَاضُعِ، فَإِنْ ضَعُفَ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ فَلَهُ الرُّكُوبُ (٣) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةُ الْعِيدَيْنِ ف ١٣)
الْمَشْيُ فِي تَشْيِيعِ الْجِنَازَةِ
١١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ اتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ مَاشِيًا، وَالْمَشْيُ أَفَضْل مِنَ الرُّكُوبِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (جَنَائِزُ ف ١٤) .
الْمَشْيُ فِي الْمَقَابِرِ:
١٢ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ الْمَشْيُ فِي الْمَقَابِرِ بِنَعْلَيْنِ (٤)
وَقَال الْحَصْكَفِيُّ: يُكْرَهُ وَطْءُ الْقَبْرِ وَالْمَشْيُ
_________
(١) المغني لابن قدامة ٢ / ٣٤٠.
(٢) أثر علي بن أبي طالب: " من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيًا. . . ". رواه الترمذي (٢ / ٤١٠)، وقال: حديث حسن.
(٣) غنية المتملي ٥٦٦، وحاشية الزرقاني ٢ / ٧٥، وروضة الطالبين ٢ / ٥٦، ومطالب أولي النهى ١ / ٧٩٧.
(٤) الفتاوى الهندية ١ / ١٦٧.