الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ - حرف الميم - مشكل - الحكم الإجمالي

وَالْمُتَشَابِهِ يَخْفَى مَعْنَاهُ ابْتِدَاءً.

ب - الْمُجْمَل:

٣ - الْمُجْمَل هُوَ مَا خَفِيَ الْمُرَادُ مِنْهُ بِحَيْثُ لاَ يُدْرَكُ بِنَفْسِ اللَّفْظِ إِلاَّ بِبَيَانٍ مِنَ الْمُجْمَل، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ لِتَزَاحُمِ الْمَعَانِي الْمُتَسَاوِيَةِ، أَوْ لِغَرَابَةِ اللَّفْظِ، أَوْ لاِنْتِقَالِهِ مِنْ مَعْنَاهُ الظَّاهِرِ إِلَى مَا هُوَ غَيْرُ مَعْلُومٍ (١) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُشْكِل وَالْمُجْمَل أَنَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا نَوْعُ خَفَاءٍ يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٤ - حُكْمُ الْمُشْكِل بِمَعْنَاهُ الأُْصُولِيِّ: اعْتِقَادُ الْحَقِّيَّةِ فِيمَا هُوَ الْمُرَادُ ثُمَّ الإِْقْبَال عَلَى الطَّلَبِ وَالتَّعَامُل فِيهِ إِلَى أَنْ يُبَيَّنَ الْمُرَادُ فَيُعْمَل بِهِ (٢) .

وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

_________

(١) التعريفات للجرجاني.

(٢) أصول السرخسي ١ / ١٦٨.