الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ - حرف الميم - مسيل - ما يتعلق بالمسيل من أحكام - إحداث المسيل في ملك عام أو ملك خاص

تَنْفَسِخِ الْقِسْمَةُ (١)، وَالْمَسِيل فِي هَذَا الْخُصُوصِ كَالطَّرِيقِ بِعَيْنِهِ.

الْمَسِيل الْوَاقِعُ فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ

٨ - نَصَّتِ الْمَادَّةُ (١١٦٨) مِنَ الْمَجَلَّةِ عَلَى أَنَّهُ: (إِذَا كَانَ لِوَاحِدٍ حَقُّ مَسِيلٍ فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ فَفِي قِسْمَةِ الدَّارِ بَيْنَهُمَا يُتْرَكُ الْمَسِيل عَلَى حَالِهِ) (٢) .

إِحْدَاثُ الْمَسِيل فِي مِلْكٍ عَامٍّ أَوْ مِلْكٍ خَاصٍّ

٩ - نَصَّتِ الْمَادَّةُ (١٢٣١) مِنَ الْمَجَلَّةِ الْعَدْلِيَّةِ: عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لأَِحَدٍ أَنْ يُجْرِيَ مَسِيل مَحَلِّهِ الْمُحْدَثِ إِلَى دَارِ آخَرَ، الْمُرَادُ أَنَّهُ لَيْسَ لأَِحَدٍ إِحْدَاثُ مَسِيل مَحَلِّهِ إِلَى دَارِ آخَرَ حَتَّى لَوْ كَانَ مَحَلُّهُ قَدِيمًا.

فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَوِّل مَسِيلَهُ إِلَى دَارِ غَيْرِهِ سَوَاءٌ كَانَ مُضِرًّا أَوْ لاَ، لأَِنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلاَ إِذْنِهِ، وَكَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (٩٦) أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ، حَتَّى لَوْ أَذِنَ لَهُ بِذَلِكَ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْ ذَلِكَ كَمَا نَصَّتْ عَلَيْهِ الْمَادَّةُ (١٢٢٦) (لِلْمُبِيحِ صَلاَحِيَةُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ إِبَاحَتِهِ وَالضَّرَرُ لاَ يَكُونُ لاَزِمًا بِالإِْذْنِ وَالرِّضَا. .) . (٣)

_________

(١) مجلة الأحكام العدلية المادة ١١٦٧، وانظر الفتاوى الهندية ٥ / ٢١١ لإيرادها تفصيلات وتفريعات وكذا شرح المجلة للشيخ الأتاسي.

(٢) انظر مجلة الأحكام العدلية بشرح الشيخ الأتاسي المادة المذكورة.

(٣) انظر مجلة الأحكام العدلية بشرح الأتاسي المادة المذكورة.