الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ -
كَانَ فِيهِ مَوْضِعٌ يَسِيل مِنْهُ مَاؤُهُ سِوَى هَذَا قُسِمَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْضِعٌ آخَرُ إِلاَّ بِضَرَرٍ لَمْ يُقْسَمْ (١) .
وَأَمَّا دُخُول الْمَسِيل فِي الْعَقَارِ الْمَقْسُومِ فَقَدْ نَصَّتِ الْمَادَّةُ (١١٦٥) مِنَ الْمَجَلَّةِ الْعَدْلِيَّةِ عَلَى أَنَّ حَقَّ الطَّرِيقِ وَالْمَسِيل فِي الأَْرَاضِيِ الْمُجَاوِرَةِ لِلْمَقْسُومِ دَاخِلٌ فِي الْقِسْمَةِ عَلَى كُل حَالٍ فِي أَيِّ حِصَّةٍ وَقَعَ يَكُونُ مِنْ حُقُوقِ صَاحِبِهَا، سَوَاءٌ قِيل: بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا أَوْ لَمْ يُقَل.
قَال شَارِحُهَا الأَْتَاسِيُّ: احْتُرِزَ بِقَوْلِهِ فِي الأَْرَاضِيِ الْمُجَاوِرَةِ عَمَّا إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ أَوِ الْمَسِيل فِي الْحِصَّةِ الأُْخْرَى فَحُكْمُهُ كَمَا فِي الْمَادَّةِ الآْتِيَةِ (١١٦٦) ثُمَّ إِنَّ قَوْلَهُ: (سَوَاءٌ قِيل بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا) هُوَ مَا ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي مُخْتَصَرِهِ (كَمَا فِي (الْهِنْدِيَّةِ) .
وَقَدْ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الأَْصْل: إِذَا كَانَتِ الأَْرْضُ بَيْنَ قَوْمٍ مِيرَاثًا اقْتَسَمُوهَا بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَأَصَابَ كُل إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قَرَاحٌ عَلَى حِدَةٍ، فَلَهُ مَسِيل مَائِهِ وَكُل حَقٍّ لَهَا، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُمَا لاَ يَدْخُلاَنِ (كَذَا فِي الْمُحِيطِ) .
وَنَقَل شَارِحُ الْمَجَلَّةِ عَنِ الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ عَازِيًا لِلذَّخِيرَةِ مَا نَصُّهُ: وَذَكَرَ شَيْخُ الإِْسْلاَمِ فِي قِسْمَةِ الأَْرَاضِيِ وَالْقُرَى: أَنَّ الطَّرِيقَ وَمَسِيل الْمَاءِ يَدْخُلاَنِ فِي الْقِسْمَةِ بِدُونِ ذِكْرِ الْحُقُوقِ
_________
(١) الفتاوى الهندية ٥ / ٢٠٧.