الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ -

ثُمَّ إِنْ عُقِدَ عَلَى الأَْوَّل بِصِيغَةِ الإِْجَارَةِ فَلاَ بُدَّ مِنْ بَيَانِ مَوْضِعِ الإِْجْرَاءِ وَبَيَانِ طُولِهِ وَعَرْضِهِ وَعُمْقِهِ وَقَدْرِ الْمُدَّةِ إِنْ كَانَتِ الإِْجَارَةُ مُقَدَّرَةً بِهَا، وَإِلاَّ فَلاَ يُشْتَرَطُ بَيَانُ قَدْرِهَا، وَلاَ بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْمَوْضِعُ مَحْفُورًا وَإِلاَّ فَلاَ يَصِحُّ لأَِنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لاَ يَمْلِكُ الْحَفْرَ (١) .

وَأَمَّا بَيْعُ مَسِيل الْمَاءِ فَقَال الشَّافِعِيَّةُ: وَإِنْ عَقَدَ بِصِيغَةِ الْبَيْعِ بِأَنْ قَال: بِعْتُكَ مَسِيل الْمَاءِ وَجَبَ بَيَانُ الطُّول وَالْعَرْضِ، وَفِي الْعُمْقِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ هَل يَمْلِكُ مَوْضِعَ الْجَرَيَانِ أَمْ لاَ؟ قَال الرَّافِعِيُّ وَإِيرَادُ النَّاقِلِينَ يَمِيل إِلَى تَرْجِيحِ الْمِلْكِ، وَقَال الشِّرْبِينِيُّ: لاَ يَجِبُ بَيَانُ الْعُمْقِ لأَِنَّهُ مَلَكَ الْقَرَارَ، قَال الإِْسْنَوِيُّ: وَإِنْ عَقَدَ بِلَفْظِ الصُّلْحِ فَهَل يَنْعَقِدُ بَيْعًا أَوْ إِجَارَةً؟ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ الشَّيْخَانِ، وَصَرَّحَ فِي الْكِفَايَةِ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ بَيْعًا سَوَاءٌ وَجَّهَ الْعَقْدَ إِلَى الْحَقِّ أَوِ الْعَيْنِ، قَال عَمِيرَةُ: قَدْ قَالُوا فِي مَسْأَلَةِ الْبِنَاءِ أَنَّهُ لاَ يُمْلَكُ عَيْنًا، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ لَفْظَ مَسْأَلَةِ الْمَاءِ مَثَلًا يَنْصَرِفُ إِلَى الْعَيْنِ بِخِلاَفِ قَوْلِهِ: بِعْتُكَ رَأْسَ الْجِدَارِ لِلْبِنَاءِ (٢) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ صَالَحَ رَجُلٌ عَلَى إِجْرَاءِ مَاءِ سَطْحِهِ مِنَ الْمَطَرِ عَلَى سَطْحٍ آخَرَ، أَوْ

_________

(١) المراجع السابقة.

(٢) حاشية عميرة على شرح المحلي ٣ / ٣١٧، ومغني المحتاج ٢ / ١٩١.