الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ -

الأَْرْضِ وَالْحَاجَةُ إِلَى ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنَ الْحَاجَةِ إِلَى الْبِنَاءِ فَلَيْسَ كُل النَّاسِ يَبْنِي، وَغَسْل الثِّيَابِ وَالأَْوَانِي لاَ بُدَّ مِنْهُ لِكُل النَّاسِ أَوِ الْغَالِبِ وَهُوَ بِلاَ شَكٍّ يَزِيدُ عَلَى حَاجَةِ الْبِنَاءِ، فَمَنْ بَنَى حَمَّامًا وَبِجَانِبِهِ أَرْضٌ لِغَيْرِهِ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ حَقَّ مَمَرِّ الْمَاءِ فَلاَ تَوَقُّفَ فِي جَوَازِ ذَلِكَ، بَل الْحَاجَةُ إِلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ حَاجَةِ الْبِنَاءِ عَلَى الأَْرْضِ.

قَال الرَّمْلِيُّ: وَلَعَل مُرَادَ الْمُتَوَلِّي مِنْ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ عَلَى السَّطْحِ وَلَمْ يَحْصُل الْبَيَانُ فِي قَدْرِ مَا يَصُبُّ (١)، وَقَال الإِْسْنَوِيُّ: وَشَرْطُ الْمُصَالَحَةِ عَلَى إِجْرَاءِ مَاءِ الْمَطَرِ عَلَى سَطْحِ غَيْرِهِ أَنْ لاَ يَكُونَ لَهُ مَصْرِفٌ إِلَى الطَّرِيقِ إِلاَّ بِمُرُورِهِ عَلَى سَطْحِ جَارِهِ (٢) .

وَمَحَل الْجَوَازِ فِي الثَّلْجِ إِذَا كَانَ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ لاَ فِي سَطْحِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ، وَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ السَّطْحِ الَّذِي يَجْرِي فِيهِ الْمَاءُ أَوْ مِنْهُ الْمَاءُ، سَوَاءٌ كَانَ بِبَيْعٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ إِعَارَةٍ، لأَِنَّ الْمَطَرَ يَقِل بِصِغَرِهِ وَيَكْثُرُ بِكِبَرِهِ، وَمَعْرِفَةُ قَدْرِ السَّطْحِ الَّذِي يَجْرِي إِلَيْهِ وَقُوَّتِهِ وَضَعْفِهِ فَإِنَّهُ قَدْ يَتَحَمَّل قَلِيل الْمَاءِ دُونَ كَثِيرِهِ، وَلاَ يَضُرُّ الْجَهْل بِقَدْرِ مَاءِ الْمَطَرِ، لأَِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ لأَِنَّهُ عَقْدٌ جُوِّزَ لِلْحَاجَةِ.

_________

(١) نهاية المحتاج ٤ / ٤٠٢.

(٢) مغني المحتاج ٢ / ١٩١، ونهاية المحتاج ٤ / ٤٠٢.