الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ -

اخْتِلاَفِ الأَْقْوَال.

(ر: مُصْطَلَحَ صَوْمٍ ف ٦٨) .

وَقَدْ يَكُونُ لِعَشَرَةِ مَسَاكِينَ كَمَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ الْمُنْعَقِدَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ (١) (ر: مُصْطَلَحَ كَفَّارَةٍ ف ٨) .

وَقَدْ يَكُونُ لِسِتَّةِ مَسَاكِينَ كَمَنْ فَعَل مِنْ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ شَيْئًا لِعُذْرٍ، أَوْ دَفْعِ أَذًى، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ يَتَخَيَّرُ فِيهَا بَيْنَ أَنْ يَذْبَحَ هَدْيًا أَوْ يَتَصَدَّقَ بِإِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ أَوْ يَصُومَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ.

(ر: مُصْطَلَحَ إِحْرَامٍ ف ١٤٨) .

وَقَدْ يَكُونُ لِمِسْكِينٍ وَاحِدٍ كَمَا فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذِي يُجْهِدُهُ الصَّوْمُ، وَالْمُرْضِعُ وَالْحُبْلَى إِذَا خَافَتَا عَلَى أَوْلاَدِهِمَا وَأَفْطَرُوا فَعَلَيْهِمُ الْفِدْيَةُ، وَهُوَ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ مَكَانَ كُل يَوْمٍ عَلَى اخْتِلاَفِ الأَْقْوَال.

(ر: مُصْطَلَحَ فِدْيَةٍ ف ١٠) .

وَقَدْ يَكُونُ إِطْعَامُ الطَّعَامِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ عَدَدٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْمَسَاكِينِ كَمَا فِي فِدْيَةِ الْمُحْرِمِ لِقَتْل الصَّيْدِ إِذَا اشْتَرَى بِالْقِيمَةِ طَعَامًا وَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ.

(ر: مُصْطَلَحَ إِحْرَامٍ ف ١٦٠، ١٦٣)

_________

(١) سورة المائدة / ٨٩