الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ - حرف الميم - مسكوك - الأحكام المتعلقة بالمسكوك - التعامل بالمسكوك المغشوش
وَفِي إِلْغَاءِ قِيمَةِ الصِّيَاغَةِ فِي غَيْرِ النَّوْعِ الْوَاحِدِ كَمَنْ عِنْدَهُ ذَهَبٌ مَصُوغٌ وَزْنُهُ أَرْبَعُونَ دِينَارًا وَقِيمَتُهُ خَمْسُونَ دِينَارًا لأَِجْل الصِّيَاغَةِ وَأَرَادَ أَنْ يُزَكِّيَهُ بِدَرَاهِمَ فَهَل يُلْغِي قِيمَةَ الصِّيَاغَةِ وَيُخْرِجُ صَرْفَ دِينَارٍ أَوْ يَعْتَبِرُهَا وَيُخْرِجُ صَرْفَ دِينَارٍ وَرُبْعٍ، تَرَدُّدٌ بَيْنَ أَبِي عِمْرَانَ وَابْنِ الْكَاتِبِ لِعَدَمِ نَصِّ الْمُتَقَدِّمِينَ (١) .
د - التَّعَامُل بِالْمَسْكُوكِ الْمَغْشُوشِ:
٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ التَّعَامُل بِالْمَسْكُوكِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِذَا كَانَ مَغْشُوشًا
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ، مَعَ تَقْيِيدِ الْمَالِكِيَّةِ بِأَنْ لاَ تُبَاعَ لِمَنْ يَغُشُّ بِهَا النَّاسَ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ كَانَ الْغِشُّ خَافِيًا لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (دَرَاهِمُ ف ٩) .
_________
(١) جواهر الإكليل ١ / ١٤٠.