الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ -

الزَّكَاةُ إِنْ بَلَغَ وَزْنَهَا بِمَا فِيهَا مِنَ الْغِشِّ نِصَابًا، وَإِلاَّ بِأَنْ لَمْ تَرُجْ رَوَاجَ الْكَامِلَةِ حُسِبَ الْخَالِصُ فَإِنْ بَلَغَ نِصَابًا زُكِّيَ وَإِلاَّ فَلاَ (١) .

وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ حُكْمَ إِخْرَاجِ غَيْرِ الْمَسْكُوكِ عَنِ الْمَسْكُوكِ فِي الزَّكَاةِ فَقَالُوا: جَازَ إِخْرَاجُ ذَهَبٍ عَنْ وَرِقٍ وَإِخْرَاجُ وَرِقٍ عَنْ ذَهَبٍ بِلاَ أَوْلَوِيَّةٍ لأَِحَدِهِمَا عَلَى الآْخَرِ بِاعْتِبَارِ صَرْفِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ الْجَارِي بَيْنَ النَّاسِ فِي وَقْتِ إِخْرَاجِ أَحَدِهِمَا عَنِ الآْخَرِ حَال كَوْنِ صَرْفِ الْوَقْتِ مُطْلَقًا عَنْ تَقْيِيدِهِ بِمُسَاوَاةِ الصَّرْفِ الشَّرْعِيِّ، وَهُوَ كَوْنُ الدِّينَارِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَبِاعْتِبَارِ قِيمَةٍ لِلسِّكَّةِ فِي النِّصَابِ الْمُزَكَّى إِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ عَنْهُ غَيْرَ مَسْكُوكٍ، فَمَنْ أُوجِبَ عَلَيْهِ دِينَارٌ مَسْكُوكٌ وَصَرَفَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مَسْكُوكَةً وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَزِيدَ عَلَى وَزْنِ الْعَشَرَةِ مِنَ الْفِضَّةِ غَيْرِ الْمَسْكُوكَةِ قِيمَةَ سِكَّتِهَا عِنْدَ أَهْل الْمَعْرِفَةِ، هَذَا إِذَا كَانَ غَيْرُ الْمَسْكُوكِ مِنْ غَيْرِ نَوْعِ النِّصَابِ كَمَا فِي الْمِثَال، بَل وَلَوْ كَانَ إِخْرَاجُ غَيْرِ الْمَسْكُوكِ عَنِ الْمَسْكُوكِ فِي نَوْعٍ وَاحِدٍ، وَعَلَى هَذَا ابْنُ الْحَاجِبِ وَابْنُ بَشِيرٍ وَابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ وَخَلِيلٌ لاَ بِاعْتِبَارِ قِيمَةِ الصِّيَاغَةِ فِي النَّوْعِ الْوَاحِدِ، فَمَنْ عِنْدَهُ ذَهَبٌ مَصُوغٌ وَزْنُهُ أَرْبَعُونَ دِينَارًا وَقِيمَتُهُ خَمْسُونَ دِينَارًا لِصِيَاغَتِهِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الأَْرْبَعِينَ لاَ الْخَمْسِينَ.

_________

(١) حاشية الدسوقي ١ / ٤٥٦.