الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ - حرف الميم - مسك - الأحكام المتعلقة بالمسك - بيع المسك وفأرته
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ إِلَى طَهَارَتِهَا مُطْلَقًا، أَيْ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ رَطْبِهَا وَيَابِسِهَا، وَبَيْنَ مَا انْفَصَل مِنَ الْمَذْبُوحِ أَوْ غَيْرِهِ، وَقِيل: إِنْ كَانَتْ بِحَال لَوْ أَصَابَهَا الْمَاءُ لَمْ تَفْسُدْ فَهِيَ طَاهِرَةٌ (١) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: فَأْرَةُ الْمِسْكِ مَيْتَةٌ طَاهِرَةٌ إِجْمَاعًا لاِنْتِقَالِهَا عَنِ الدَّمِ، كَالْخَمْرِ لِلْخَل (٢) .
وَهِيَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنِ انْفَصَلَتْ مِنْ حَيَّةٍ أَوْ مُذَكَّاةٍ فَطَاهِرَةٌ وَتَكُونُ كَالرِّيشِ، وَإِنِ انْفَصَلَتْ مِنْ مَيْتَةٍ فَنَجِسَةٌ كَاللَّبَنِ (٣) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: الْمِسْكُ وَفَأْرَتُهُ (وِعَاؤُهُ) طَاهِرَانِ، لأَِنَّهُ مُنْفَصِلٌ بِطَبْعِهِ، أَشْبَهَ الْوَلَدَ (٤)
ب - زَكَاةُ الْمِسْكِ
٤ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ عَلَى أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ فِي الْمِسْكِ (٥) .
ج - بَيْعُ الْمِسْكِ وَفَأْرَتِهِ
٥ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى جَوَازِ بَيْعِ الْمِسْكِ فِي الْجُمْلَةِ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: حَكَى النَّوَوِيُّ إِجْمَاعَ
_________
(١) ابن عابدين ١ / ١٤٠، وفتح القدير ١ / ٦٧، والفتاوى الهندية ١ / ٢٤، والأشباه والنظائر لابن نجيم ٧٦.
(٢) حاشية الزرقاني ١ / ٢٧.
(٣) أسنى المطالب ١ / ١١، والإقناع للخطيب الشربيني ١ / ٢٥، وروضة الطالبين ١ / ١٧.
(٤) كشاف القناع ١ / ٥٧.
(٥) روضة الطالبين ٢ / ٢٦٠، وكشاف القناع ٢ / ٢٢٥.