الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ - حرف الميم - مس - الأحكام المتعلقة بالمس - مس الذكر في نقض الوضوء

مَا عَدَاهُ مِنَ الْمَسِّ بِشَهْوَةٍ وَالْمُبَاشَرَةِ وَالتَّقْبِيل فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ، وَلأَِنَّ تَحْرِيمَ الْوَطْءِ بِالظِّهَارِ يُشْبِهُ تَحْرِيمَ الْوَطْءِ بِالْحَيْضِ مِنْ نَاحِيَةِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا وَطْءٌ مُحَرَّمٌ وَلاَ يُخِل بِالنِّكَاحِ، وَتَحْرِيمُ الْوَطْءِ فِي الْحَيْضِ لاَ يَقْتَضِي تَحْرِيمَ الدَّوَاعِي إِلَيْهِ، فَكَذَلِكَ تَحْرِيمُ الْوَطْءِ بِالظِّهَارِ لاَ يَقْتَضِي تَحْرِيمَ الدَّوَاعِي إِلَيْهِ بِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ (١) .

مَسُّ الذَّكَرِ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ

١٨ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِهِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ أَصْحَابِهِ أَنَّ مَسَّ الذَّكَرِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ (٢) .

وَقَال مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: لاَ يَنْقُضُ مَسُّهُ إِلاَّ بِبَاطِنِ كَفِّهِ وَلاَ يَنْقُضُ بِظَهْرِ الْكَفِّ لأَِنَّ ظَاهِرَ الْكَفِّ لَيْسَ بِآلَةِ الْمَسِّ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ مَسَّهُ بِفَخِذِهِ (٣) .

وَلاَ فَرْقَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ بَيْنَ بَطْنِ الْكَفِّ وَظَاهِرِهِ (٤) .

وَلِلتَّفْصِيل يُرَاجَعُ (مُصْطَلَحُ وُضُوءٌ) .

_________

(١) فتح القدير ٤ / ٨٧، والفتاوى الهندية ١ / ٤٥٦، وحاشية الدسوقي ٢ / ٤٤٧، والمغني لابن قدامة ٧ / ٣٨٣.

(٢) المدونة ١ / ٨، ومواهب الجليل ١ / ٢٩٩، وحاشية الدسوقي ١ / ١٢١، والمجموع ٢ / ٣٤، ٣٥، وشرح روض الطالب ١ / ٥٧ - ٥٨، والمغني ١ / ١٧٨، والإنصاف ١ / ٢٠٢، والفروع ١ / ١٧٩.

(٣) المدونة ١ / ٨، والمجموع ١ / ٣٤ - ٤١، وكفاية الأخيار ١ / ٢٢.

(٤) المغني ١ / ١٧٩، والفروع ١ / ١٧٩.