الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ - حرف الميم - مس - الأحكام المتعلقة بالمس - مس المحدث التوراة والإنجيل

الْمُصْحَفِ عَنْ مَسِّهِ (١) .

وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ مُحَمَّدٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَال: لاَ بَأْسَ أَنْ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِذَا اغْتَسَل لأَِنَّ الْمَانِعَ هُوَ الْحَدَثُ وَقَدْ زَال بِالْغُسْل، وَإِنَّمَا بَقِيَ نَجَاسَةُ اعْتِقَادِهِ وَذَلِكَ فِي قَلْبِهِ لاَ فِي يَدِهِ (٢) .

مَسُّ الْمُحْدِثِ التَّوْرَاةَ وَالإِْنْجِيل:

١٢ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى جَوَازِ مَسِّ الْمُحْدِثِ التَّوْرَاةَ وَالإِْنْجِيل وَالزَّبُورَ فِي الْجُمْلَةِ.

قَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ مَانِعَ مِنْ مَسِّ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ الأُْخْرَى الْمُبَدَّلَةِ، لَكِنْ يُكْرَهُ لِلْحَائِضِ وَالْجُنُبِ قِرَاءَةُ التَّوْرَاةِ وَالإِْنْجِيل وَالزَّبُورِ لأَِنَّ الْكُل كَلاَمُ اللَّهِ تَعَالَى إِلاَّ مَا بُدِّل مِنْهَا، وَمَا بُدِّل مِنْهَا غَيْرُ مُعَيَّنٍ (٣) .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ مَسُّ التَّوْرَاةِ وَالإِْنْجِيل وَالزَّبُورِ وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ مُبَدَّلَةٍ (٤) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ مَسُّ التَّوْرَاةِ وَالإِْنْجِيل وَحَمْلُهُمَا وَكَذَا قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ فِيهِ وَجْهَيْنِ:

_________

(١) بدائع الصنائع ١ / ١٦٤، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ١٢٥ - ١٢٦، وشرح روض الطالب من أسنى المطالب ١ / ٦٢، والمجموع شرح المهذب ٢ / ٧٤، وكشاف القناع ١ / ١٣٥.

(٢) بدائع الصنائع ١ / ١٦٥.

(٣) تبيين الحقائق ١ / ٥٧ وفتح القدير ١ / ١٤٩، ورد المحتار على الدر المختار ١ / ١٩٥، والفتاوى الهندية ١ / ٣٩، والبحر الرائق ١ / ٢١٠ وما بعدها.

(٤) شرح الزرقاني ١ / ٩٣، وحاشية الدسوقي ١ / ١٢٥.