الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ -

لَيْسَ بِمُصْحَفٍ (١) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: بِجَوَازِ مَسِّ كِتَابِ التَّفْسِيرِ وَنَحْوِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الأَْصْحَابُ وَحَكَى الْقَاضِي رِوَايَةً بِالْمَنْعِ وَالصَّحِيحُ جَوَازُ مَسِّ كُتُبِ التَّفْسِيرِ بِدَلِيل أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ كِتَابًا فِيهِ آيَةٌ (٢)، وَلأَِنَّهَا لاَ يَقَعُ عَلَيْهَا اسْمُ الْمُصْحَفِ وَلاَ تَثْبُتُ لَهَا حُرْمَتُهُ (٣) .

مَسُّ الْمُحْدِثِ كُتُبَ الْفِقْهِ وَغَيْرِهَا:

٨ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِلَى جَوَازِ مَسِّ الْمُحْدِثِ كُتُبَ الْفِقْهِ وَغَيْرِهَا وَإِنْ كَانَ فِيهَا آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ.

وَهُوَ أَصَحُّ وَجْهَيْنِ مَشْهُورَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. غَيْرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَال: وَالْمُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لاَ يَفْعَل (٤) .

وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ كِتَابًا قَال فِيهِ آيَةً (٥) "،

_________

(١) روضة الطالبين ١ / ٨٠، ونهاية المحتاج ١ / ١٢٥ - ١٢٦، والمجموع ٢ / ٦٩، وشرح روض الطالب ١ / ٦١.

(٢) حديث: " أن النبي ﷺ كتب إلى قيصر كتابه فيه آية ". أخرجه البخاري (الفتح ١ / ٣٢) ومسلم (٣ / ١٣٩٤) من حديث ابن عباس.

(٣) كشاف القناع ١ / ١٣٥، والإنصاف ١ / ٢٢٥، والمغني ١ / ١٤٨، والفروع ١ / ١٩٠.

(٤) بدائع الصنائع ١ / ١٥٦، فتح القدير ١ / ١٥٠، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ١٢٥، وشرح الزرقاني على مختصر خليل ١ / ٩٤، والمجموع شرح المهذب ٢ / ٧٠، ونهاية المحتاج ١ / ١٢٦، والإنصاف ١ / ٢٢٥، والمغني ١ / ١٤٨.

(٥) سبق تخريجه ف ٧.