الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ -
لَيْسَ بِمُصْحَفٍ (١) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: بِجَوَازِ مَسِّ كِتَابِ التَّفْسِيرِ وَنَحْوِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الأَْصْحَابُ وَحَكَى الْقَاضِي رِوَايَةً بِالْمَنْعِ وَالصَّحِيحُ جَوَازُ مَسِّ كُتُبِ التَّفْسِيرِ بِدَلِيل أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ كِتَابًا فِيهِ آيَةٌ (٢)، وَلأَِنَّهَا لاَ يَقَعُ عَلَيْهَا اسْمُ الْمُصْحَفِ وَلاَ تَثْبُتُ لَهَا حُرْمَتُهُ (٣) .
مَسُّ الْمُحْدِثِ كُتُبَ الْفِقْهِ وَغَيْرِهَا:
٨ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِلَى جَوَازِ مَسِّ الْمُحْدِثِ كُتُبَ الْفِقْهِ وَغَيْرِهَا وَإِنْ كَانَ فِيهَا آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ.
وَهُوَ أَصَحُّ وَجْهَيْنِ مَشْهُورَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. غَيْرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَال: وَالْمُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لاَ يَفْعَل (٤) .
وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ كِتَابًا قَال فِيهِ آيَةً (٥) "،
_________
(١) روضة الطالبين ١ / ٨٠، ونهاية المحتاج ١ / ١٢٥ - ١٢٦، والمجموع ٢ / ٦٩، وشرح روض الطالب ١ / ٦١.
(٢) حديث: " أن النبي ﷺ كتب إلى قيصر كتابه فيه آية ". أخرجه البخاري (الفتح ١ / ٣٢) ومسلم (٣ / ١٣٩٤) من حديث ابن عباس.
(٣) كشاف القناع ١ / ١٣٥، والإنصاف ١ / ٢٢٥، والمغني ١ / ١٤٨، والفروع ١ / ١٩٠.
(٤) بدائع الصنائع ١ / ١٥٦، فتح القدير ١ / ١٥٠، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ١٢٥، وشرح الزرقاني على مختصر خليل ١ / ٩٤، والمجموع شرح المهذب ٢ / ٧٠، ونهاية المحتاج ١ / ١٢٦، والإنصاف ١ / ٢٢٥، والمغني ١ / ١٤٨.
(٥) سبق تخريجه ف ٧.