الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ - حرف الميم - مس - الأحكام المتعلقة بالمس - كتابة المحدث المصحف
أَدَّى إِلَى تَنْفِيرِهِمْ مِنْ حِفْظِهِ، قَال فِي الإِْنْصَافِ: وَفِي مَسِّ الصِّبْيَانِ كِتَابَةَ الْقُرْآنِ رِوَايَتَانِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ، وَعَنْهُ: لاَ يَجُوزُ وَهُوَ وَجْهٌ.
قَال فِي الْفُرُوعِ: وَيَجُوزُ فِي رِوَايَةٍ مَسُّ صَبِيٍّ لَوْحًا كُتِبَ فِيهِ قُرْآنٌ، قَال ابْنُ رَزِينٍ وَهُوَ أَظْهَرُ (١) .
كِتَابَةُ الْمُحْدِثِ الْمُصْحَفَ
٦ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ كِتَابَةُ الْمُصْحَفِ لَكِنْ تَخْتَلِفُ عِبَارَاتُهُمْ فِي الشُّرُوطِ وَالتَّفْصِيل.
فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُكْرَهُ لِلْمُحْدِثِ الْكِتَابَةُ وَمَسُّ الْمَوْضِعِ الْمَكْتُوبِ مِنَ الْقُرْآنِ وَأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَا يُفْرَشُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ التَّعْظِيمِ، وَكَذَا عَلَى الْمَحَارِيبِ وَالْجُدْرَانِ لِمَا يُخَافُ مِنْ سُقُوطِ الْكِتَابَةِ (٢) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ كَتْبُهُ عَلَى الرَّاجِحِ أَيْ لَيْسَ لِلنَّاسِخِ أَنْ يَكْتُبَ وَيَمَسَّ الْمُصْحَفَ مُحْدِثًا، وَقِيل: يَجُوزُ كِتَابَةُ الْمُحْدِثِ لِمَشَقَّةِ الْوُضُوءِ كُل سَاعَةٍ (٣) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يَجُوزُ كِتَابَةُ الْقُرْآنِ بِشَيْءٍ نَجَسٍ وَإِذَا كَتَبَ الْمُحْدِثُ أَوِ الْجُنُبُ مُصْحَفًا نُظِرَ إِنْ حَمَلَهُ أَوْ مَسَّهُ فِي حَال كِتَابَتِهِ حَرُمَ، وَإِلاَّ
_________
(١) المغني ١ / ١٤٨، والفروع ١ / ١٨٩، وكشاف القناع ١ / ١٣٥، والإنصاف ١ / ٢٢٣.
(٢) تبيين الحقائق ١ / ٥٨، وبدائع الصنائع ١ / ١٥٦، ورد المحتار على الدر المختار ١ / ١٩٥.
(٣) حاشية الدسوقي ١ / ١٢٥، ومواهب الجليل ١ / ٣٠٥.