الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ - حرف الميم - مس - الأحكام المتعلقة بالمس - مس المحدث والجنب المصحف
وَاللَّمْسُ فِي الاِصْطِلاَحِ: مُلاَقَاةُ جِسْمٍ لِجِسْمٍ لِطَلَبِ مَعْنًى فِيهِ كَحَرَارَةِ أَوْ بُرُودَةٍ أَوْ صَلاَبَةٍ أَوْ رَخَاوَةٍ أَوْ عِلْمِ حَقِيقَةٍ لِيَعْلَمَ هَل هُوَ آدَمِيٌّ أَوْ لاَ (١) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ اللَّمْسِ وَالْمَسِّ هِيَ أَنَّ اللَّمْسَ أَخَصُّ مِنَ الْمَسِّ.
ج - الْمُبَاشَرَةُ
٣ - الْمُبَاشَرَةُ فِي اللُّغَةِ مِنْ بَاشَرَ الرَّجُل زَوْجَتَهُ: تَمَتَّعَ بِبَشَرَتِهَا وَبَاشَرَ الأَْمْرَ: تَوَلاَّهُ بِبَشَرَتِهِ وَهِيَ يَدُهُ وَبَاشَرَ الرَّجُل امْرَأَتَهُ: أَيْ جَامَعَهَا وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (٢)، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الْمُبَاشَرَةُ أَنْ تَكُونَ بِتَمَاسِّ الْفَرْجَيْنِ مَعَ الاِنْتِشَارِ وَلَوْ بِلاَ بَلَلٍ (٣) .
وَالْمَسُّ أَعَمُّ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَسِّ:
مَسُّ الْمُحْدِثِ وَالْجُنُبِ الْمُصْحَفَ
٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ مَسُّ الْمُصْحَفِ لِغَيْرِ الطَّاهِرِ طَهَارَةً كَامِلَةً مِنَ الْحَدَثَيْنِ الأَْصْغَرِ وَالأَْكْبَرِ (٤)، لَكِنْ تَخْتَلِفُ عِبَارَاتُهُمْ فِي الشُّرُوطِ وَالتَّفْصِيل.
_________
(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ١١٩.
(٢) سورة البقرة / ١٨٧.
(٣) بدائع الصنائع ١ / ٣٠، وحاشية ابن عابدين ١ / ٩٩.
(٤) بدائع الصنائع ١ / ١٥٦، والفتاوى الهندية ١ / ٣٨ - ٣٩، والهداية مع الفتح ١ / ١٦٨، والمدونة ١ / ١١٢، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ١٢٥، ومواهب الجليل ١ / ٣٧٤، ونهاية المحتاج ١ / ١٢٣ وما بعدها، وشرح روض الطالب ١ / ٦٠ - ٦١، والمجموع شرح المهذب ١ / ٦٩، والمغني ١ / ١٤٧، والإنصاف ١ / ٢٢٢، وكشاف القناع ١ / ١٣٤، والفروع ١ / ١٨٨.