الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ - حرف الميم - مسرف

٦ - وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَجُوزُ الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ: فَمَنِ ادَّعَى عَلَى مُمْتَنِعٍ مِنَ الْحُضُورِ لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ - أَيْ مُسْتَتِرٍ - إمَّا فِي الْبَلَدِ أَوْ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ بِلاَ بَيِّنَةٍ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ، وَلَمْ يُحْكَمْ لَهُ، وَإِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ سَمِعَهَا الْحَاكِمُ وَحَكَمَ بِهَا فِي حُقُوقِ الآْدَمِيِّينَ، وَلاَ يَلْزَمُ الْقَاضِيَ نَصْبُ مَنْ يُنْكِرُ أَوْ يُحْبَسُ بِغَيْرِهِ عَنِ الْغَائِبِ، لأَِنَّ تَقَدُّمَ الإِْنْكَارِ لَيْسَ بِشَرْطِ (١) .

مُسْرِفٌ

انْظُرْ: إِسْرَافٌ

_________

(١) كشاف القناع ٦ / ٣٥٣، / ٣٥٤.