الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ - حرف الميم - مسح على الخفين - مكروهات المسح على الخفين

كُلٌّ لاَ يَتَبَعَّضُ (١) .

٦ - إِصَابَةُ الْمَاءِ لِلرِّجْلَيْنِ مَعًا أَوْ لأَِكْثَرِ إِحْدَاهُمَا فِي الْخُفِّ، فَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ نَاقِضًا لِلْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَيَجِبُ نَزْعُهُمَا وَغَسْل الرِّجْلَيْنِ إِذَا ظَل مُتَوَضِّئًا، لِلاِقْتِصَارِ عَلَى مَحِل الْحَدَثِ.

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ لاَ يُعْتَبَرُ وُصُول الْمَاءِ إِلَى الْقَدَمِ أَوْ إِلَى كِلَيْهِمَا نَاقِضًا لِلْمَسْحِ إِذَا كَانَ الْمَاءُ طَاهِرًا (٢) . ١٤

مَكْرُوهَاتُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

١٢ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ تُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ فِي الْمَسْحِ لأَِنَّ الأَْحَادِيثَ النَّبَوِيَّةَ حَدَّدَتِ الْمَسْحَ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، كَمَا يُكْرَهُ غَسْل الْخُفَّيْنِ.

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُجْزِئُ غَسْل الْخُفَّيْنِ بَدَل مَسْحِهِمَا إِذَا نَوَى بِذَلِكَ رَفْعَ الْحَدَثِ عَنْ رِجْلَيْهِ وَلَوْ مَعَ نِيَّةِ إِزَالَةِ الْوَسَخِ، أَمَا إِذَا نَوَى قَلْعَ نَجَاسَةٍ عَلِقَتْ بِالْخُفِّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْوِيَ رَفْعَ الْحَدَثِ فَلاَ يُجْزِئُهُ (٣) .

_________

(١) منتهى الإرادات ١ / ٢٤، والدر المختار ١ / ٤٩، جواهر الإكليل ١ / ٢٤، وفتح القدير ١ / ١٣٢، وابن عابدين ١ / ٢٧٣.

(٢) مغني المحتاج ١ / ٦٦، وجواهر الإكليل ١ / ٢٤، ٢٥، وابن عابدين ١ / ٢٧٧، والشرح الصغير ١ / ١٥٧.

(٣) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١ / ١٤٤، ١٤٥، وتحفة المحتاج ١ / ٢٥٤، ومنتهى الإرادات ١ / ٢٤.