الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ -
كَانَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ بَاقِيَةً، وَإِلاَّ خَلَعَ خُفَّيْهِ وَغَسَل رِجْلَيْهِ.
٢ - وُجُودُ مُوجِبٍ لِلْغُسْل كَالْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، فَإِذَا وُجِدَ أَحَدُ هَذِهِ الْمُوجِبَاتِ انْتَقَضَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَوَجَبَ نَزْعُهُمَا وَغَسْل جَمِيعِ الْبَدَنِ، وَيُجَدِّدُ الْمَسْحَ عَلَى خُفَّيْهِ بَعْدَ لُبْسِهِمَا بَعْدَ تَمَامِ الطَّهَارَةِ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ (١) .
٣ - نَزْعُ الْخُفَّيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا، فَإِذَا خَرَجَتْ رِجْلاَهُ أَوْ إِحْدَاهُمَا بِنَزْعِ الْخُفِّ أَوْ بِخُرُوجِ قَدَمَيْهِ أَوْ إِحْدَاهُمَا أَوْ خُرُوجِ أَكْثَرِ الْقَدَمِ خَارِجَ الْخُفِّ انْتَقَضَ الْمَسْحُ، وَذَلِكَ لِمُفَارَقَةِ مَحَل الْمَسْحِ - الْقَدَمَيْنِ - مَكَانَهُ، وَالأَْكْثَرُ لَهُ حُكْمُ الْكُل مِنْ بَابِ التَّغْلِيبِ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَجِبُ غَسْل قَدَمَيْهِ جَمِيعًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ غَيْرِ الْحَنَابِلَةِ لِبُطْلاَنِ طُهْرِهِمَا بِزَوَال الْبَدَل وَهُوَ الْمَسْحُ، وَبِزَوَال الْبَدَل نَرْجِعُ إِلَى الأَْصْل وَهُوَ الْغَسْل. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: إِذَا نَزَعَ خُفَّيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا أَوْ خَرَجَتْ قَدَمَاهُ أَوْ إِحْدَاهُمَا أَوْ أَكْثَرُهَا مِنَ الْخُفِّ وَجَبَ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ كُلِّهِ، لأَِنَّ الْمَسْحَ أُقِيمَ مَقَامَ الْغَسْل فَإِذَا أَزَال الْمَمْسُوحَ بَطَلَتِ الطَّهَارَةُ فِي الْقَدَمَيْنِ فَتَبْطُل فِي جَمِيعِهَا
_________
(١) الشرح الصغير ١ / ٢٣٢، والدر المختار ١ / ٤٩، ٥٠، والفواكه الدواني ١ / ١٩٠، ومغني المحتاج ١ / ٦٨، وروضة الطالبين ١ / ١٣٣، وجواهر الإكليل ١ / ٢٥، وفتح القدير ١ / ١٣٢، ١٣٣.