الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ -
لَبِسَهُ فَوْقَ الْخُفِّ وَعَلَى الْخُفِّ الَّذِي فِي الرِّجْل الأُْخْرَى لأَِنَّ الْحُكْمَ تَعَلَّقَ بِهِ وَبِالْخُفِّ الَّذِي فِي الرِّجْل الأُْخْرَى، فَهُوَ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ شَيْءٌ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْخُفَّيْنِ صَحِيحًا وَالآْخَرُ مُفَتَّقًا جَازَ الْمَسْحُ عَلَى الْفَوْقَانِيِّ لأَِنَّهُمَا كَخُفٍّ وَاحِدٍ، وَكَذَا إِنْ لَبِسَ عَلَى صَحِيحٍ مُخَرَّقًا نَصَّ عَلَيْهِ، وَلاَ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ التَّحْتَانِيِّ إِذَا كَانَ أَحَدُ الْخُفَّيْنِ صَحِيحًا وَالآْخَرُ مُفَتَّقًا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ التَّحْتَانِيُّ هُوَ الصَّحِيحُ فَيَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ سَاتِرٌ بِنَفْسِهِ أَشْبَهَ مَا لَوِ انْفَرَدَ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا كَانَ الْفَوْقَانِيُّ هُوَ الصَّحِيحُ فَلاَ يَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَى التَّحْتَانِيِّ، لأَِنَّهُ غَيْرُ سَاتِرٍ بِنَفْسِهِ، قَال فِي الإِْنْصَافِ: وَكُلٌّ مِنَ الْخُفِّ الْفَوْقَانِيِّ وَالتَّحْتَانِيِّ بَدَلٌ مُسْتَقِلٌّ مِنَ الْغَسْل عَلَى الصَّحِيحِ، وَإِنْ كَانَ الْخُفَّانِ مُخَرَّقَيْنِ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا فَوْقَ الآْخَرِ وَسَتَرَا مَحِل الْفَرْضِ لَمْ يَجُزِ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا وَلاَ عَلَى أَحَدِهِمَا، لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَيْرُ صَالِحٍ لِلْمَسْحِ عَلَى انْفِرَادِهِ، كَمَا لَوْ لَبِسَ مُخَرَّقًا فَوْقَ لِفَافَةٍ وَإِنْ نَزَعَ الْفَوْقَانِيَّ قَبْل مَسْحِهِ لَمْ يُؤَثِّرْ كَمَا لَوِ انْفَرَدَ، وَإِنْ تَوَضَّأَ وَلَبِسَ خُفًّا ثُمَّ أَحْدَثَ ثُمَّ لَبِسَ الْخُفَّ الآْخَرَ لَمْ يَجُزِ الْمَسْحُ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ لَبِسَهُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، بَل يَمْسَحُ عَلَى الأَْسْفَل أَوْ مَسَحَ الْخُفَّ الأَْوَّل بَعْدَ حَدَثِهِ ثُمَّ لَبِسَ الْخُفَّ الثَّانِيَ وَلَوْ عَلَى طَهَارَةٍ لَمْ يَجُزِ الْمَسْحُ عَلَى الثَّانِي، لأَِنَّ الْخُفَّ