الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ -
الثَّانِي: عَكْسُهُ، فَالْمَسْحُ عَلَى الأَْسْفَل خَاصَّةً، فَلَوْ مَسَحَ الأَْعْلَى فَوَصَل الْبَلَل إِلَى الأَْسْفَل، فَإِنْ قَصَدَ مَسْحَ الأَْسْفَل أَجْزَأَهُ، وَكَذَا إِنْ قَصَدَهُمَا عَلَى الصَّحِيحِ، وَإِنْ قَصَدَ الأَْعْلَى لَمْ يَجُزْ. وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ وَاحِدًا، بَل قَصَدَ الْمَسْحَ فِي الْجُمْلَةِ، أَجْزَأَهُ عَلَى الأَْصَحِّ، لِقَصْدِهِ إِسْقَاطَ فَرْضِ الرِّجْل بِالْمَسْحِ.
الثَّالِثُ: أَنْ لاَ يَصْلُحَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَيُتَعَذَّرُ الْمَسْحُ.
الرَّابِعُ: أَنْ يَصْلُحَا كِلاَهُمَا، فَفِي الْمَسْحِ عَلَى الأَْعْلَى وَحْدَهُ قَوْلاَنِ: الْقَدِيمُ جَوَازُهُ، وَالْجَدِيدُ مَنْعُهُ.
قُلْتُ: الأَْظْهَرُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ الْجَدِيدُ، وَصَحَّحَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي شَرْحِ " الْفُرُوعِ " الْقَدِيمَ (١) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: وَإِنْ لَبِسَ خُفًّا فَلَمْ يُحْدِثْ حَتَّى لَبِسَ عَلَيْهِ آخَرَ وَكَانَ الْخُفَّانِ صَحِيحَيْنِ مَسَحَ أَيَّهُمَا شَاءَ، إِنْ شَاءَ مَسَحَ الْفَوْقَانِيَّ لأَِنَّهُ خُفٌّ سَاتِرٌ ثَبَتَ بِنَفْسِهِ، أَشْبَهَ الْمُنْفَرِدَ، وَإِنْ شَاءَ مَسَحَ التَّحْتَانِيَّ، بِأَنْ يُدْخِل يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْفَوْقَانِيِّ فَيَمْسَحُ عَلَيْهِ لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَحِلٌّ لِلْمَسْحِ فَجَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ، وَلَوْ لَبِسَ أَحَدَ الْجُرْمُوقَيْنِ فِي أَحَدِ الرِّجْلَيْنِ فَوْقَ خُفِّهَا دُونَ الرِّجْل الأُْخْرَى فَلَمْ يَلْبَسْ فِيهَا جَوْرَبًا بَل الْخُفَّ فَقَطْ جَازَ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبِ الَّذِي
_________
(١) الروضة ١ / ١٢٧.