الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ - حرف الميم - مسح على الخفين - شروط المسح على الخفين - الشروط المختلف فيها

وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ لِجَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِمْكَانِيَّةَ مُتَابَعَةِ الْمَشْيِ فِيهِ عَادَةً فَلاَ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى خُفٍّ وَاسِعٍ لاَ يَسْتَمْسِكُ عَلَى الْقَدَمِ.

وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ لِجَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِمْكَانِيَّةَ التَّرَدُّدِ فِيهِمَا لِقَضَاءِ الْحَاجَاتِ مُدَّةَ الْمَسْحِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُتَّخَذِ مِنْ جِلْدٍ أَوْ غَيْرِهِ كَلِبْدٍ وَزُجَاجٍ وَنَحْوِهِمَا.

وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ أَنْ يَكُونَ الْخُفَّانِ مِنْ جِلْدٍ أَوْ خَشَبٍ أَوْ نَحْوِهِ، بِشَرْطِ إِمْكَانِيَّةِ مُتَابَعَةِ الْمَشْيِ فِيهِمَا عُرْفًا، بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى الْقَدَمِ (١) . ١٣ ١٥

الشُّرُوطُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا

٩ - أ - أَنْ يَكُونَ الْخُفُّ سَلِيمًا مِنَ الْخُرُوقِ، وَقَدِ اخْتَلَفُوا بَعْدَ ذَلِكَ فِي مِقْدَارِ الْخَرْقِ الَّذِي مَنَعَ مِنَ الْمَسْحِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ جَوَازَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ الَّذِي بِهِ خَرْقٌ يَسِيرٌ دَفْعًا لِلْحَرَجِ عَنِ الْمُكَلَّفِينَ، إِذْ أَنَّ الْخِفَافَ لاَ تَخْلُو عَنْ خَرْقٍ فِي الْعَادَةِ، وَمِقْدَارُ ثَلاَثِ أَصَابِعَ مِنْ أَصْغَرِ أَصَابِعِ الْقَدَمِ أَوْ قَدْرُ ثُلُثِ الْقَدَمِ مِقْدَارٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ عِنْدَهُمَا عَلَى التَّوَالِي:

وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى خُفٍّ بِهِ خَرْقٌ مَهْمَا كَانَ صَغِيرًا لأَِنَّهُ

_________

(١) مغني المحتاج ١ / ٦٦، والشرح الصغير ١ / ٢٢٩ ومنتهى الإرادات ١ / ٢٢.