الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ - حرف الميم - مسح على الخفين - مشروعية المسح على الخفين
مَسْحٌ عَلَى الْخُفَّيْنِ
التَّعْرِيفُ
١ - الْمَسْحُ لُغَةً مَصْدَرُ مَسَحَ، وَمَعْنَاهُ: إِمْرَارُ الْيَدِ عَلَى الشَّيْءِ بَسْطًا (١) .
وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ: إِصَابَةُ الْبَلَّةِ لِخُفٍّ مَخْصُوصٍ فِي مَحَلٍّ مَخْصُوصٍ وَزَمَنٍ مَخْصُوصٍ (٢) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْغَسْل:
٢ - الْغَسْل لُغَةً بِفَتْحِ الْغَيْنِ مَصْدَرُ غَسَل، وَهُوَ سَيَلاَنُ الْمَاءِ عَلَى الشَّيْءِ مُطْلَقًا.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: إِفَاضَةُ الْمَاءِ الطَّهُورِ عَلَى الشَّيْءِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ (٣) .
وَالصِّلَةُ أَنَّ كُلًّا مِنَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْغَسْل يَكُونُ سَبَبًا لإِزَالَةِ الْحَدَثِ.
مَشْرُوعِيَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ:
٢ - ثَبَتَتْ مَشْرُوعِيَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ بِالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ الْمُطَهَّرَةِ (٤)، وَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ
_________
(١) انظر القاموس المحيط، ومقاييس اللغة، والتعريفات للجرجاني.
(٢) الدر المختار ١ / ١٧٤.
(٣) مختار الصحاح واللباب ١ / ١٤.
(٤) شرح السنة ١ / ٤٦٤، والفتح الرباني ٢ / ٦٩، وأبو داود ١ / ٣٦، وصحيح مسلم ٣ / ١٧٥، وتحفة الأحوذي ١ / ٣١٦.