الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ - حرف الميم - مسح على الخفين - مشروعية المسح على الخفين

مَسْحٌ عَلَى الْخُفَّيْنِ

التَّعْرِيفُ

١ - الْمَسْحُ لُغَةً مَصْدَرُ مَسَحَ، وَمَعْنَاهُ: إِمْرَارُ الْيَدِ عَلَى الشَّيْءِ بَسْطًا (١) .

وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ: إِصَابَةُ الْبَلَّةِ لِخُفٍّ مَخْصُوصٍ فِي مَحَلٍّ مَخْصُوصٍ وَزَمَنٍ مَخْصُوصٍ (٢) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الْغَسْل:

٢ - الْغَسْل لُغَةً بِفَتْحِ الْغَيْنِ مَصْدَرُ غَسَل، وَهُوَ سَيَلاَنُ الْمَاءِ عَلَى الشَّيْءِ مُطْلَقًا.

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: إِفَاضَةُ الْمَاءِ الطَّهُورِ عَلَى الشَّيْءِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ (٣) .

وَالصِّلَةُ أَنَّ كُلًّا مِنَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْغَسْل يَكُونُ سَبَبًا لإِزَالَةِ الْحَدَثِ.

مَشْرُوعِيَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ:

٢ - ثَبَتَتْ مَشْرُوعِيَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ بِالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ الْمُطَهَّرَةِ (٤)، وَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ

_________

(١) انظر القاموس المحيط، ومقاييس اللغة، والتعريفات للجرجاني.

(٢) الدر المختار ١ / ١٧٤.

(٣) مختار الصحاح واللباب ١ / ١٤.

(٤) شرح السنة ١ / ٤٦٤، والفتح الرباني ٢ / ٦٩، وأبو داود ١ / ٣٦، وصحيح مسلم ٣ / ١٧٥، وتحفة الأحوذي ١ / ٣١٦.