الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ - حرف الميم - المسجد النبوي - الأحكام الخاصة بمسجد النبي ﷺ - ٥ - زيارة قبر النبي ﷺ
هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الأَْقْصَى (١) .
وَقَالُوا إِنَّهُ يَلْزَمُهُ - حِينَئِذٍ - أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ لأَِنَّ الْقَصْدَ بِالنَّذْرِ الْقُرْبَةُ وَالطَّاعَةُ، وَإِنَّمَا يَكُونُ تَحْصِيل ذَلِكَ بِالصَّلاَةِ فَتَضَمَّنَ ذَلِكَ نَذْرَهُ كَمَا يَلْزَمُ نَاذِرَ الْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ أَحَدُ النُّسُكَيْنِ (٢) .
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (نَذْرٌ)
٥ - زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ
١٧ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ زِيَارَةَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ مُسْتَحَبَّةٌ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ إِنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ تَقْرُبُ مِنْ دَرَجَةِ الْوَاجِبَاتِ، وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ (٣) .
وَذَهَبَ الْفَقِيهُ الْمَالِكِيُّ أَبُو عِمْرَانَ مُوسَى بْنُ عِيسَى الْفَاسِيُّ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ (٤) .
وَمِنْ أَدِلَّةِ مَشْرُوعِيَّتِهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُول لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ (٥)، وَقَوْلُهُ ﷺ: مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي (٦) .
_________
(١) حديث: " لا تشد الرحال. . . ". تقدم (ف ١٣) .
(٢) المغني ٩ / ١٦.
(٣) فتح القدير ٣ / ٩٤، وحاشية ابن عابدين ٢ / ٦٢٦، والمغني ٣ / ٥٥٦.
(٤) الشفا ٢ / ١٥٠.
(٥) سورة النساء / ٦٤.
(٦) حديث: " من زارني بعد موتي. . . ". أخرجه الدارقطني في " السنن " (٢ / ٢٧٨) وضعفه ابن حجر في " التلخيص الحبير " (٢ / ٢٦٦ - ٢٦٧) .