الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ - حرف الميم - المسجد النبوي - الأحكام الخاصة بمسجد النبي ﷺ - ٤ - نذر المشي إلى المسجد النبوي
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْفَضِيلَةَ مُخْتَصَّةٌ بِنَفْسِ مَسْجِدِهِ ﷺ الَّذِي كَانَ فِي زَمَانِهِ دُونَ مَا زِيدَ فِيهِ بَعْدَهُ (١) .
وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ ابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَجَمْعٌ مِنَ الْحَنَابِلَةِ (٢) .
٤ - نَذْرُ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ
١٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْوَفَاءِ عَلَى مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ، لأَِنَّ مِنْ شُرُوطِ النَّذْرِ عِنْدَهُمْ أَنْ يَكُونَ قُرْبَةً مَقْصُودَةً وَأَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِهِ وَاجِبٌ أَوْ فَرْضٌ، وَالذَّهَابُ إِلَى الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ غَيْرُ وَاجِبٍ بِخِلاَفِ مَا لَوْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ (٣) .
وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ (٤) .
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وُجُوبَ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ إِنْ نَوَى صَلاَةً أَوْ صَوْمًا أَوِ اعْتِكَافًا، لَكِنْ لاَ يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ وَلَهُ أَنْ يَذْهَبَ رَاكِبًا (٥) .
وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ لُزُومَ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ مَاشِيًا، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ تُشَدُّ الرِّحَال إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي
_________
(١) إعلام الساجد ص ٢٤٧، ومغني المحتاج ١ / ٥١٣، ونهاية المحتاج ٣ / ٣١١، وحاشية الجمل ٢ / ٤٨٣، والمجموع ٨ / ٢٧٧.
(٢) الإقناع ١ / ٣٢٣.
(٣) حاشية ابن عابدين ٣ / ٧٣٥.
(٤) مغني المحتاج ٤ / ٣٦٣.
(٥) بداية المجتهد ١ / ٤٤٥، والشرح الصغير ٢ / ٢٥٥.