الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ - حرف الميم - المسجد الأقصى - أحكام المسجد الأقصى - أحكامه - الثاني

كَمَا تَقَدَّمَ (١) .

وَمِنْهَا مَا يَأْتِي:

الأَْوَّل: اسْتِحْبَابُ خَتْمِ الْقُرْآنِ فِيهِ وَعَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَال: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ لِمَنْ أَتَى الْمَسَاجِدَ الثَّلاَثَةَ، أَنْ يَخْتِمَ بِهَا الْقُرْآنَ قَبْل أَنْ يَخْرُجَ، الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، وَمَسْجِدُ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَسْجِدُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ.

كَمَا رُوِيَ أَنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ كَانَ يَخْتِمُ بِهِ الْقُرْآنَ (٢) .

الثَّانِي: اسْتِحْبَابُ الإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مِنْهُ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَقَال: فَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَهَل بِحَجَّةِ أَوْ عُمْرَةٍ مِنْ الْمَسْجِدِ الأَْقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ أَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ (٣) .

وَأَحْرَمَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ مِنْهُ، كَابْنِ عُمَرَ وَمُعَاذٍ وَكَعْبِ الأَْحْبَارِ وَغَيْرِهِمْ (٤) .

_________

(١) إعلام الساجد ص ٢٨٨.

(٢) إعلام الساجد للزركشي ص٢٨٨، وتحفة الراكع والساجد للجراعي ص١٨٧، وأثر أبي مجلز " كانوا يستحبون. . ". أخرجه سعيد بن منصور في " سننه " كما عزاه الزركشي في إعلام الساجد ص ٢٨٨.

(٣) حديث: " من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى. . . ". أخرجه أبو داود (٢ / ٣٥٦)، وضعفه البخاري في " التاريخ الكبير " (١ / ١٦١) .

(٤) السنن الكبرى ٥ / ٣، وإعلام الساجد للزركشي ص٢٨٩.