الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ - حرف الميم - مسجد - دخول الجنب والحائض والنفساء في المسجد وعبورهم له
حَيْثُ كَانَ الْمُنَافِقُونَ يَتَأَخَّرُونَ لِلاِطِّلاَعِ عَلَى عَوْرَاتِهِنَّ، وَقَوْل عَائِشَةَ ﵂ فِي الصَّحِيحِ: " لَوْ أَدْرَكَ رَسُول اللَّهِ ﷺ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيل (١)، وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ تَرْفَعُهُ أَيُّهَا النَّاسُ انْهُوا نِسَاءَكُمْ عَنْ لُبْسِ الزِّينَةِ وَالتَّبَخْتُرِ فِي الْمَسَاجِدِ، فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيل لَمْ يُلْعَنُوا حَتَّى لَبِسَ نِسَاؤُهُمُ الزِّينَةَ وَتَبَخْتَرُوا فِي الْمَسَاجِدِ (٢)، وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂: خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ (٣) .
دُخُول الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ فِي الْمَسْجِدِ وَعُبُورُهُمْ لَهُ
٣٥ - قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: إِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ دُخُول الْمَسْجِدِ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ ﵂ قَالَتْ: جَاءَ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ فَقَال: وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَل وَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءَ
_________
(١) حديث: " لو أدرك رسول الله ﷺ ما أحدث النساء. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٢ / ٣٤٩)، ومسلم (١ / ٣٢٩) واللفظ للبخاري
(٢) حديث: " أيها الناس انهوا نساءكم عن لبس الزينة. . . " أورده ابن الهمام في فتح القدير (١ / ٢٥٩)، وعزاه لابن عبد البر في التمهيد ولم نهتد إليه في المطبوع.
(٣) حديث: " خير مساجد النساء قعر بيوتهن ". أخرجه الحاكم في المستدرك (١ / ٢٠٩) وأحمد في المسند (٦ / ٢٩٧) وصححه ابن خزيمة في صحيحه (٣ / ٩٢) .