الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ -

إِلاَّ عَجُوزًا فِي مَنْقَلِهَا (١)، وَذَلِكَ حَيْثُ تَقِل الرَّغْبَةُ فِيهَا، وَلِذَا يَجُوزُ لَهَا حُضُورُ الْمَسَاجِدِ كَمَا فِي الْعِيدِ.

وَإِنْ كَانَتْ شَابَّةً غَيْرَ فَارِهَةٍ فِي الْجَمَال وَالشَّبَابِ جَازَ لَهَا الْخُرُوجُ لِتُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ، بِشَرْطِ عَدَمِ الطِّيبِ، وَأَنْ لاَ يُخْشَى مِنْهَا الْفِتْنَةُ، وَأَنْ تَخْرُجَ فِي رَدِيءِ ثِيَابِهَا، وَأَنْ لاَ تُزَاحِمَ الرِّجَال، وَأَنْ تَكُونَ الطَّرِيقُ مَأْمُونَةً مِنْ تَوَقُّعِ الْمَفْسَدَةِ، فَإِنْ لَمْ تَتَحَقَّقْ فِيهَا تِلْكَ الشُّرُوطُ كُرِهَ لَهَا الصَّلاَةُ فِيهِ، فَقَدْ كَانَتِ النِّسَاءُ يُبَاحُ لَهُنَّ الْخُرُوجُ إِلَى الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ لَمَّا صَارَ سَبَبًا لِلْوُقُوعِ فِي الْفِتْنَةِ مُنِعْنَ عَنْ ذَلِكَ (٢)، جَاءَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ﴾ (٣)، أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي شَأْنِ النِّسْوَةِ

_________

(١) حديث: " والذي لا إله غيره ما صلت امرأة صلاة قط خير لها من صلاة تصليها في بيتها. . . ". أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " (٣ / ١٣١)، وأخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (٩ / ٣٣٩) من حديث عبد الله بن مسعود موقوفًا، قال الهيثمي في مجموع الزوائد (٢ / ٣٥): " رجاله رجال الصحيح ". والمنقل بفتح الميم الخف، ذكره على عادة العجائز في لبس المناقل وهي الخفاف

(٢) فتح القدير والعناية بهامشه ١ / ٢٥٩، والمهذب ١ / ١٠٠، وجواهر الإكليل ١ / ٨٠ - ٨١، والشرح الكبير ١ / ٣٣٥ - ٣٣٦، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢ / ٧٨، ومنار السبيل في شرح الدليل ١ / ١٢٣، وإعلام الساجد بأحكام المساجد ٣٥٩ - ٣٦٠.

(٣) سورة الحجر / ٢٤.