الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ - حرف الميم - مسجد - صلاة العيدين في المسجد
شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ يُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ أَوْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ (١) .
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُول: إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا: لاَ أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا: لاَ رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ (٢)، وَعَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُل: لاَ رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا (٣) .
صَلاَةُ الْعِيدَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ
٣١ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ صَلاَةَ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ فِي الْمُصَلَّى - وَالْمُرَادُ الْفَضَاءُ وَالصَّحْرَاءُ - وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّهَا مَنْدُوبَةٌ، لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﵁: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَْضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى (٤)، وَكَذَا الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ وَكَرِهُوا صَلاَتَهُمَا فِي الْمَسْجِدِ لِغَيْرِ
_________
(١) حديث: " أن رسول الله ﷺ نهى عن الشراء. . . ". تقدم تخريجه ف (٣٠) .
(٢) حديث: " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد. . . ". تقدم تخريجه ف (٣٠) .
(٣) حديث: " من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد. . . ". أخرجه مسلم (١ / ٣٩٧) .
(٤) حديث: " كان رسول الله ﷺ يخرج. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٢ / ٤٤٩)، ومسلم (٢ / ٦٠٥) .