الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ - حرف الميم - مسجد - رفع الصوت في المسجد والجهر فيه

ابْنُ مُفْلِحٍ - عَقِيبَ كَلاَمِ الْقَاضِي سَعْدِ الدِّينِ الْمُتَقَدِّمِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُخَرَّجَ عَلَى هَذَا تَعْلِيمُ الصِّبْيَانِ لِلْكِتَابَةِ فِي الْمَسْجِدِ بِالأُْجْرَةِ، وَتَعْلِيمُهُمْ تَبَرُّعًا جَائِزٌ كَتَلْقِينِ الْقُرْآنِ، وَتَعْلِيمِ الْعِلْمِ، وَهَذَا كُلُّهُ بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَحْصُل ضَرَرٌ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ (١) .

رَفْعُ الصَّوْتِ فِي الْمَسْجِدِ وَالْجَهْرُ فِيهِ

١٨ - قَال الْحَنَفِيَّةُ بِكَرَاهَةِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِذِكْرٍ فِي الْمَسْجِدِ إِلاَّ لِلْمُتَفَقِّهِ، وَفِي حَاشِيَةِ الْحَمَوِيِّ عَنِ الشَّعْرَانِيِّ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ سَلَفًا وَخَلَفًا عَلَى اسْتِحْبَابِ ذِكْرِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهَا، إِلاَّ أَنْ يُشَوِّشَ جَهْرُهُمْ عَلَى نَائِمٍ أَوْ مُصَلٍّ أَوْ قَارِئٍ.

وَصَرَّحُوا بِكَرَاهَةِ الْكَلاَمِ الْمُبَاحِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَيَّدَهُ فِي الظَّهِيرِيَّةِ بِأَنْ يُجْلَسَ لأَِجْلِهِ لأَِنَّ الْمَسْجِدَ مَا بُنِيَ لأُِمُورِ الدُّنْيَا.

وَفِي صَلاَةِ الْجَلاَّبِيِّ - كَمَا نَقَل عَنْهُ ابْنُ عَابِدِينَ - الْكَلاَمُ الْمُبَاحُ مِنْ حَدِيثِ الدُّنْيَا يَجُوزُ فِي الْمَسَاجِدِ وَإِنْ كَانَ الأَْوْلَى أَنْ يَشْتَغِل بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى قَوْل الْجَلاَّبِيِّ: فَقَدْ أَفَادَ أَنَّ الْمَنْعَ خَاصٌّ بِالْمُنْكَرِ مِنَ الْقَوْل أَمَّا الْمُبَاحُ فَلاَ (٢) .

_________

(١) تحفة الراكع والساجد ص٢٠٩ - ٢١١، وانظر الآداب الشرعية ٣ / ٣٩٥ - ٣٩٦.

(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ٤٤٤، ٤٤٥، ٥ / ٢٦٩.