الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ - حرف الميم - مستأمن - ما يتعلق بالمستأمن من أحكام - أمان المستأمن - شرط إعطاء الأمان للمستأمن

بِمُرَادِهِ، وَلَكِنْ لاَ يُغْتَال بَل يَلْحَقُ بِمَأْمَنِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشِيرُ قَبْل أَنْ يُبَيِّنَ الْحَال فَلاَ أَمَانَ، وَلاَ اغْتِيَال فَيَبْلُغُ الْمَأْمَنَ (١) .

وَيَصِحُّ إِيجَابُ الأَْمَانِ مُنَجَّزًا كَقَوْلِهِ: أَنْتَ آمِنٌ، وَمُعَلَّقًا بِشَرْطٍ، كَقَوْلِهِ: مَنْ فَعَل كَذَا فَهُوَ آمِنٌ (٢)، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: مَنْ دَخَل دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ (٣) .

وَأَمَّا الْقَبُول فَلاَ يُشْتَرَطُ، وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ فَقَال: إِنَّ الإِْمَامَ الشَّافِعِيَّ لَمْ يَعْتَبِرِ الْقَبُول وَقَال: وَهُوَ مَا عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ لأَِنَّ بِنَاءَ الْبَابِ عَلَى التَّوْسِعَةِ، فَيَكْفِي السُّكُوتُ، وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ مَعَ السُّكُوتِ مَا يُشْعِرُ بِالْقَبُول، وَهُوَ الْكَفُّ عَنِ الْقِتَال كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ، وَتَكْفِي إِشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ لِلْقَبُول وَلَوْ مِنْ نَاطِقٍ.

قَال الشِّرْبِينِيُّ: إِنَّ مَحَل الْخِلاَفِ فِي اعْتِبَارِ الْقَبُول: إِذَا لَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ اسْتِيجَابٌ، فَإِنْ سَبَقَ مِنْهُ لَمْ يُحْتَجْ لِلْقَبُول جَزْمًا (٤) .

و شَرْطُ إِعْطَاءِ الأَْمَانِ لِلْمُسْتَأْمِنِ

١١ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ شَرْطَ الأَْمَانِ

_________

(١) بدائع الصنائع ٧ / ١٠٦، وابن عابدين ٣ / ٢٧٧، والقوانين الفقهية ١٥٩، وجواهر الإكليل ١ / ٢٥٨، وروضة الطالبين ١٠ / ٢٧٩، الوجيز ٢ / ١٩٤، ومغني المحتاج ٤ / ٢٣٧، والقليوبي ٤ / ٢٢٦، وروض الطالب ٤ / ٢٠٣، والمغني ٨ / ٣٩٨ - ٤٠٠، وكشاف القناع ٣ / ١٠٥.

(٢) كشاف القناع ٣ / ١٠٤، والمراجع السابقة.

(٣) حديث: " من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ". أخرجه مسلم (٣ / ١٤٠٦) من حديث أبي هريرة.

(٤) مغني المحتاج ٤ / ٢٣٧.