الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ - حرف الميم - مساومة - حكم المقبوض حال المساومة
حُكْمُ الْمَقْبُوضِ حَال الْمُسَاوَمَةِ
٧ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمَقْبُوضَ حَال الْمُسَاوَمَةِ مَضْمُونٌ بِالْجُمْلَةِ سَوَاءٌ بِالثَّمَنِ أَوِ الْقِيمَةِ عَلَى الْخِلاَفِ، وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ. كَالْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بَيْنَ الْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ وَالْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ النَّظَرِ (١) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (ضَمَانٌ ف ٤٠ - ٤١)
_________
(١) ابن عابدين ٧ / ١١٩ - ١٢٢، والفتاوى الهندية ٣ / ١١ - ١٢، والقليوبي وعميرة ٢ / ٢١٤، ونهاية المحتاج ٤ / ٨٩، ومغني المحتاج ٢ / ٧٠، وكشاف القناع ٣ / ٣٧٠، ومجمع الضمانات ٢١٣ - ٢١٤.