الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ - حرف الميم - مساواة - ما يتعلق بالمساواة من أحكام - ثانيا المساواة في المدفوع إليهم عن الكفارات
وُجُودًا وَعَدَمًا (١) .
ثَانِيًا: الْمُسَاوَاةُ فِي الْمَدْفُوعِ إِلَيْهِمْ عَنِ الْكَفَّارَاتِ:
٩ - يَشْتَرِطُ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْمُسَاوَاةَ فِيمَا يُعْطَى مِنَ الْكَفَّارَةِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ
قَال الشَّافِعِيَّةُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ: مَنْ عَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ كَفَّرَ بِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا، سِتِّينَ مُدًّا لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُدٌّ كَأَنْ يَضَعَهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيُمَلِّكَهَا لَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ أَوْ يُطْلِقَ، فَإِذَا قَبِلُوا ذَلِكَ أَجْزَأَ عَلَى الصَّحِيحِ، فَلَوْ فَاوَتَ بَيْنَهُمْ بِتَمْلِيكِ وَاحِدٍ مُدَّيْنِ وَآخَرَ مُدًّا أَوْ نِصْفَ مُدٍّ لَمْ يَجُزْ، وَلَوْ قَال: خُذُوهُ وَنَوَى فَأَخَذُوهُ بِالسَّوِيَّةِ أَجْزَأَهُ فَإِنْ تَفَاوَتُوا لَمْ يُجْزِئْ، وَإِنْ صَرَفَ سِتِّينَ مُدًّا إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ بِالسَّوِيَّةِ احْتُسِبَ لَهُ بِثَلاَثِينَ مُدًّا فَيَصْرِفُ ثَلاَثِينَ أُخْرَى إِلَى سِتِّينَ مِنْهُمْ وَيَسْتَرِدُّ مِنَ الْبَاقِينَ إِنْ كَانَ ذَكَرَ لَهُمْ أَنَّهَا كَفَّارَةٌ، وَإِنْ صَرَفَ سِتِّينَ مُدًّا إِلَى ثَلاَثِينَ بِحَيْثُ لاَ يَنْقُصُ كُلٌّ مِنْهُمْ عَنْ مُدٍّ لَزِمَهُ صَرْفُ ثَلاَثِينَ مُدًّا إِلَى ثَلاَثِينَ غَيْرِهِمْ (٢) .
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ نَقَل ابْنُ رَجَبٍ عَنِ الْمُغْنِي أَنَّ مَنْ وَضَعَ طَعَامًا فِي الْكَفَّارَةِ بَيْنَ يَدَيْ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ فَقَال: هُوَ بَيْنَكُمْ بِالسَّوِيَّةِ فَقَبِلُوهُ فَفِيهِ ثَلاَثَةُ أَوْجُهٍ:
_________
(١) حاشية الدسوقي ٢ / ٣١٧.
(٢) مغني المحتاج ٣ / ٣٦٦، ونهاية المحتاج ٧ / ٩٦، وأسنى المطالب ٣ / ٣٧٠.