الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ - حرف الميم - مساواة - ما يتعلق بالمساواة من أحكام - أولا المساواة بين النساء أساس لتحديد مهر المثل - القرابة
وَالأَْصْل فِيهِ مَا رَوَاهُ مَعْقِل بْنُ سِنَانٍ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، وَكَانَ زَوْجُهَا مَاتَ وَلَمْ يَدْخُل بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا فَجَعَل لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ (١) وَالْمُسَاوَاةُ الَّتِي هِيَ الأَْسَاسُ فِي تَحْدِيدِ مَهْرِ الْمِثْل تَتَحَقَّقُ بِأَمْرَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: الْقَرَابَةُ.
وَالثَّانِي: الصِّفَّاتُ (٢) .
وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
أ - الْقَرَابَةُ:
٣ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالإِْمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ (قَال ابْنُ قُدَامَةَ هِيَ الأُْولَى) إِلَى أَنَّ الْقَرَابَةَ الْمُعْتَبَرَةَ فِي مُسَاوَاةِ الْمَهْرِ هِيَ قَرَابَةُ الأَْبِ أَيْ عَشِيرَتُهَا الَّتِي مِنْ قِبَل أَبِيهَا كَأَخَوَاتِهَا وَعَمَّاتِهَا وَبَنَاتِ أَعْمَامِهَا لِقَوْل ابْنِ مَسْعُودٍ: لَهَا مَهْرُ مِثْل نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ فِيهِ وَلاَ شَطَطَ، فَقَدْ أَضَافَ النِّسَاءَ إِلَيْهَا، وَإِنَّمَا يُضَافُ إِلَى أَقَارِبِ الأَْبِ لأَِنَّ الإِْنْسَانَ مِنْ
_________
(١) حديث معقل بن سنان " أن رسول الله ﷺ قضى في بروع بنت واشق. . . ". أخرجه الترمذي (٣ / ٤٤١) وقال: حديث حسن صحيح.
(٢) فتح القدير ٣ / ٢٤٦، والدر المختار وحاشية ابن عابدين ٢ / ٣٥٤، ومواهب الجليل للحطاب مع التاج والإكليل للمواق بهامشه ٣ / ٥١٧، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٢ / ٣١٦ - ٣١٧، ومغني المحتاج ٣ / ٢٣١، ٢٣٢، والأشباه للسيوطي ص ٣٩٣، ٣٩٤، كشاف القناع ٥ / ١٥٩، والمغني ٦ / ٧٢١، ٧٢٢.