الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ - حرف الميم - مساكنة - الحكم الإجمالي - الحلف على المساكنة

أ - مُسَاكَنَةُ الْمُعْتَدَّةِ أَثْنَاءَ الْعِدَّةِ

٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جِوَازِ مُسَاكَنَةِ الْمُطَلِّقِ الْمُعْتَدَّةَ عَلَى أَقْوَالٍ:

فَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُل الْمُطَلِّقُ مُسَاكَنَةَ الْمُعْتَدَّةِ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا فِي ذَلِكَ بَيْنَ الرَّجْعِيَّةِ وَالْبَائِنِ (١) .

وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَسْكُنَا فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ مُطْلَقًا إِذَا وَجَبَ الاِعْتِدَادُ فِي مَنْزِل الزَّوْجِ إِذَا كَانَ الْمُطَلِّقُ عَدْلًا (٢) .

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُطَلِّقِ أَنْ يَسْكُنَ مَعَ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ دُونَ الْبَائِنِ (٣) .

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلِحِ (سُكْنَى ف ١٦) .

ب - الْحَلِفُ عَلَى الْمُسَاكَنَةِ

٥ - لَوْ قَال الْحَالِفُ: وَاللَّهِ لاَ أَسَاكِنُ فُلاَنًا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُقَيَّدًا بِبَعْضِ الْمَوَاضِعِ لَفْظًا مِثْل: لاَ أَسَاكِنُهُ فِي هَذَا الْبَيْتِ، أَوْ هَذِهِ الدَّارِ.

أَوْ لاَ يَكُونُ مُقَيَّدًا.

فَفِي الْحَالَةِ الأُْولَى: وَهِيَ أَنْ يَكُونَ مُقَيَّدًا لَفْظًا: ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَا فِيهِ عِنْدَ

_________

(١) الخرشي ٤ / ٨٥، ٨٦ ط. دار صادر، وروضة الطالبين ٨ / ٤١٨، ٤١٩، والقليوبي ٤ / ٥٧.

(٢) ابن عابدين ٢ / ٦٢١، ٦٢٢، وتبيين الحقائق ٣ / ٣٧ ط. دار المعرفة.

(٣) المغني ٨ / ٥٣٠، وكشاف القناع ٥ / ٤٣٤.