الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ - حرف الميم - مساكنة - الحكم الإجمالي - الحلف على المساكنة
أ - مُسَاكَنَةُ الْمُعْتَدَّةِ أَثْنَاءَ الْعِدَّةِ
٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جِوَازِ مُسَاكَنَةِ الْمُطَلِّقِ الْمُعْتَدَّةَ عَلَى أَقْوَالٍ:
فَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُل الْمُطَلِّقُ مُسَاكَنَةَ الْمُعْتَدَّةِ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا فِي ذَلِكَ بَيْنَ الرَّجْعِيَّةِ وَالْبَائِنِ (١) .
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَسْكُنَا فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ مُطْلَقًا إِذَا وَجَبَ الاِعْتِدَادُ فِي مَنْزِل الزَّوْجِ إِذَا كَانَ الْمُطَلِّقُ عَدْلًا (٢) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُطَلِّقِ أَنْ يَسْكُنَ مَعَ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ دُونَ الْبَائِنِ (٣) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلِحِ (سُكْنَى ف ١٦) .
ب - الْحَلِفُ عَلَى الْمُسَاكَنَةِ
٥ - لَوْ قَال الْحَالِفُ: وَاللَّهِ لاَ أَسَاكِنُ فُلاَنًا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُقَيَّدًا بِبَعْضِ الْمَوَاضِعِ لَفْظًا مِثْل: لاَ أَسَاكِنُهُ فِي هَذَا الْبَيْتِ، أَوْ هَذِهِ الدَّارِ.
أَوْ لاَ يَكُونُ مُقَيَّدًا.
فَفِي الْحَالَةِ الأُْولَى: وَهِيَ أَنْ يَكُونَ مُقَيَّدًا لَفْظًا: ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَا فِيهِ عِنْدَ
_________
(١) الخرشي ٤ / ٨٥، ٨٦ ط. دار صادر، وروضة الطالبين ٨ / ٤١٨، ٤١٩، والقليوبي ٤ / ٥٧.
(٢) ابن عابدين ٢ / ٦٢١، ٦٢٢، وتبيين الحقائق ٣ / ٣٧ ط. دار المعرفة.
(٣) المغني ٨ / ٥٣٠، وكشاف القناع ٥ / ٤٣٤.