الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ - حرف الميم - مساقاة - ما يفسد المساقاة - سادسا

الْعَامِل إِذَا شُرِطَ فِي الْعَقْدِ عَلَى الْمَالِكِ بَطَل الْعَقْدُ.

وَكَذَا قَرَّرَ الْحَنَابِلَةُ: أَنَّهُ إِذَا شُرِطَ عَلَى أَحَدِهِمَا شَيْءٌ مِمَّا يَلْزَمُ الآْخَرَ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ فَعَلَى هَذَا تَفْسُدُ الْمُسَاقَاةُ لأَِنَّهُ شَرْطٌ يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ فَأَفْسَدَهُ (١) .

وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَمَعَ أَنَّهُمْ ذَهَبُوا مَذْهَبَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي أَنَّ الْجُذَاذَ وَنَحْوَهُ عَلَى الْعَامِل لَكِنَّهُمْ قَالُوا: أَنَّهُ لَوِ اشْتَرَطَهُ الْعَامِل عَلَى الْمَالِكِ جَازَ، بَل قَرَّرُوا هَذَا الْمَبْدَأَ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الدُّسُوقِيِّ: وَهُوَ: أَنَّهُ إِذَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِشَيْءٍ وَاشْتَرَطَ خِلاَفَهُ عَمِل بِالشَّرْطِ؛ لأَِنَّهُ كَالنَّاسِخِ لِلْعَادَةِ (٢) .

٣٩ - خَامِسًا: اشْتِرَاطُ أَنْ يَكُونَ الْخَارِجُ كُلُّهُ لأَِحَدِهِمَا لاِنْقِطَاعِ مَعْنَى الشَّرِكَةِ بِهِ، وَهِيَ مِنْ خَصَائِصِ هَذَا الْعَقْدِ، وَكَذَلِكَ لَوْ شَرَطَ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْخَارِجِ لِغَيْرِهِمَا (٣) .

وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ جَوَازُ أَنْ تَكُونَ الثَّمَرَةُ كُلُّهَا لِلْعَامِل أَوِ الْمَالِكِ وَإِنْ نَفَاهُ بَعْضُهُمْ.

(ر: ف ٢٠) .

٤٠ - سَادِسًا: اشْتِرَاطُ الْحَمْل وَالْحِفْظِ بَعْدَ

_________

(١) المغني لابن قدامة ٥ / ٤٠٢.

(٢) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣ / ٥٤٤، وبداية المجتهد ٢ / ٣١٧.

(٣) بدائع الصنائع ٦ / ١٨٠، ومغني المحتاج ٢ / ٣٢٦.