الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ -
١ - أَنْ يَكُونَ مُشْتَرِكًا بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْعَامِل، لاَ أَنْ يَكُونَ لأَِحَدِهِمَا أَوْ لِغَيْرِهِمَا (١) .
قَال الْكَاسَانِيُّ: لأَِنَّ مَعْنَى الشَّرِكَةِ لاَزِمٌ لِهَذَا الْعَقْدِ وَكُل شَرْطٍ يَكُونُ قَاطِعًا لِلشَّرِكَةِ يَكُونُ مُفْسِدًا لِلْعَقْدِ (٢) .
غَيْرَ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ نَصُّوا عَلَى جَوَازِ أَنْ تَكُونَ الثَّمَرَةُ كُلُّهَا لِلْعَامِل أَوِ الْمَالِكِ (٣) .
وَخَرَجَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ مِنْحَةٌ لاَ مُسَاقَاةٌ (٤) .
ب - أَنْ يَكُونَ نَصِيبُ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنَ الْخَارِجِ جُزْءًا مَعْلُومَ الْقَدْرِ كَالثُّلُثِ وَالنِّصْفِ (٥)، وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ كَوْنَ التَّعْيِينِ بِالْعَادَةِ الْجَارِيَةِ فِي الْبَلَدِ (٦) .
ج - أَنْ يَكُونَ الاِشْتِرَاكُ فِي الْخَارِجِ عَلَى وَجْهِ الشُّيُوعِ لاَ عَلَى التَّعْيِينِ أَوِ الْعَدَدِ (٧) .
وَمُحَصَّل هَذَا اشْتِرَاطُ كَوْنِ نَصِيبِ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنَ الثَّمَرَةِ جُزْءًا شَائِعًا مَعْلُومًا، وَذَلِكَ تَحْقِيقًا لِمَعْنَى الْمُسَاقَاةِ، وَهُوَ الْعَمَل فِي الشَّجَرِ لِقَاءَ جُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الثَّمَرِ.
_________
(١) بدائع الصنائع ٦ / ١٨٦، والقوانين الفقهية ١٨٤، وكشاف القناع ٣ / ٥٣٥، وحاشية الدسوقي ٣ / ٥٤٠، ومغني المحتاج مع المنهاج ٢ / ٣٢٦.
(٢) بدائع الصنائع ٦ / ١٧٧.
(٣) الشرح الكبير للدردير ٣ / ٥٤٠.
(٤) بداية المجتهد ٢ / ٣١٨.
(٥) المراجع السابقة.
(٦) حاشية الدسوقي ٣ / ٥٤٠.
(٧) بدائع الصنائع ٦ / ١٨٦، والقوانين الفقهية ١٨٤، وكشاف القناع ٣ / ٥٣٥، والدسوقي ٣ / ٥٤٠، ومغني المحتاج ٢ / ٣٢٦.