الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧ - حرف الميم - مساقاة - أركان المساقاة - الركن الرابع الثمار
مُعَيَّنًا لأَِنَّ الْمُسَاقَاةَ إِجَارَةٌ ابْتِدَاءً وَشَرِكَةٌ انْتِهَاءً، فَكَمَا تُشْتَرَطُ مَعْلُومِيَّةُ مَحَل الإِْجَارَةِ تُشْتَرَطُ مَعْلُومِيَّةُ مَحَل الْمُسَاقَاةِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِالإِْشَارَةِ أَوِ الْوَصْفِ أَوِ التَّحْدِيدِ، أَوِ الرُّؤْيَةِ (١) .
ثَالِثًا: أَنْ يَكُونَ الشَّجَرُ بِحَيْثُ يَزِيدُ ثَمَرُهُ بِالسَّقْيِ وَالتَّعَهُّدِ:
١٨ - أَوْرَدَ هَذَا الشَّرْطَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ إِلاَّ سَحْنُونَ، وَعَنِ الشَّافِعِيَّةِ فِيهِ قَوْلاَنِ أَظْهَرُهُمَا الْجَوَازُ، كَمَا فِي الرَّوْضَةِ (٢) .
رَابِعًا: التَّخْلِيَةُ:
١٩ - التَّخْلِيَةُ بِمَعْنَى تَسْلِيمِ الشَّجَرِ إِلَى الْعَامِل وَانْفِرَادِ الْعَامِل بِوَضْعِ الْيَدِ فِي الْحَدِيقَةِ، وَذَلِكَ لِيَتَمَكَّنَ مِنَ الْعَمَل مَتَى شَاءَ (٣) .
الرُّكْنُ الرَّابِعُ: الثِّمَارُ:
٢٠ - وَيُعَبِّرُ الْفُقَهَاءُ عَنْهُ ب (الْخَارِجِ) وَلَهُ شُرُوطُهُ الْخَاصَّةُ بِهِ.
_________
(١) كشاف القناع ٣ / ٥٣٤، والقوانين الفقهية ١٨٤، وبداية المجتهد ٢ / ٣٢٠، وبدائع الصنائع ٦ / ١٧٧، ١٨٦، والمغني ٥ / ٤٠٠، وروضة الطالبين ٥ / ١٥١، والحاوي ٩ / ١٦٥، وانظر حاشية البجيرمي وشرح المنهج ٣ / ١٧٥.
(٢) بدائع الصنائع ٦ / ١٨٦، والقوانين الفقهية ص ١٨٤، وروضة الطالبين ٥ / ١٥٢، والمغني ٥ / ٤٠٠.
(٣) شرح المحلي على المنهاج ٣ / ٦٨، حاشية البجيرمي على المنهج ٣ / ١٧٥.